الأحكام

07/02/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
44/1995
التاريخ
07/02/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض في الدعاوى الجزائية

-

ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 تتضمن فقرتها الاخيرة انه يطلب النقض بواسطة محام بالاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة. وحيث ان الوكالة التي عنتها هذه المادة هي الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها صادرة عن المرجع الذي نظمت لديه اصلا. وحيث ان صورة الوكالتين الشمسية او الفوتوكوبية المبرزتين مع طلب النقض تستكملا الشروط التي وضعتها المادة 131 - تنظيم قضائي لقبول طلب النقض شكلا وقد استمر الاجتهاد على الاخذ بهذه الشروط مما يستدعي رد طلب النقض شكلا. وحيث فضلا عن ذلك وعلى سبيل الاستفاضة في البحث فان على طالب النقض ان يرفق بطلبه صورة مصدقة عن الحكم المطلوب نقضه وفي الواقع فقد ابرز مستدعيا النقض صورة شمسية او فوتوكوبية عن الصورة طبق الاصل الصالحة للتنفيذ التي استحصلت عليها طالبة التنفيذ المدعية آمنة عباس لا تستوفي الشروط المطلوب قانونا وفقا للمادة 72 من التنظيم القضائي رقم 7855 مما يستدعي رد طلب النقض شكلا ايضا. وحيث ان طالب النقض والحالة ما ذكر على فرض انه مقدم ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها قانونا - من تاريخ حصول التبليغ فانه يبقى انه لا يستجمع الشروط القانونية الشكلية ويكون هذا الطلب بالتالي مردودا شكلا لهذه العلة ولم يعد من فائدة للبحث في سائر الاسباب المدلى بها.