24/11/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 224/1998
- التاريخ
- 24/11/1998
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مولوي، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح وفي تحديد الاختلاف في وصف الافعال القانونية
-
حيث يقتضي بغض النظر عن الشروط الشكلية الواردة في المادة 127 وما يليها من المرسوم 7855/61 معرفة ما اذا كان ثمة - اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لتطبيق احكام المادة 117 ت.ق. وحيث تبين من مراجعة الحكمين الصادرين عن القاضي المنفرد وعن محكمة الاستئناف ما يلي: آ- لا خلاف بين الحكمين في شان ما قضى به لجهة الدعوى العامة بالنسبة الى بطرس بو عبود. ب- ان الخلاف هو واقع بالنسبة الى شحادة ابي ناضر, والحكم البدائي قضى بتبرئته لعدم كفاية الدليل, والحكم الاستئنافي قضى بادانته لتوفر الدليل. والخلاف على الدليل على ما استقر عليه الاجتهاد لا يشكل الخلاف المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة ولا يعول على كون الحكم الاستئنافي اسقط الجرم بالعفو ما لم يفعله الحكم البدائي لانه لو قضى بالادانة لكان اسقط الدعوى العامة بالعفو كما فعل بالنسبة لبطرس. ج- ان الخلاف واقع على مبلغ التعويض وكل هذا الاختلاف لا يشكل الشرط المنصوص عنه في المادة 117 التي تشترط الخلاف في وصف الفعل القانوني وليس الاختلاف في قيمة التعويض. وحيث والحالة ما ذكر فان الشرط المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم 7855/61 غير متوفر في هذه القضية.