الأحكام

03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/1998
التاريخ
03/06/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول توقيع الاحكام الجزائية

-

حيث ان المادة 323 من الاصول الجزائية تقضي بوجوب توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة والمستشارين قبل تفهيمه. وحيث من الثابت ان الحكم المطلوب نقضه قد وقع اصولا من قبل الهيئة الحاكمة قبل تفهيمه. وحيث بالنسبة لعدم توقيع هذا الحكم من قبل الكاتب بعد تفهيمه وفق ما قضت به المادة 324 من الاصول الجزائية, فان ذلك لا يؤدي الى بطلان هذا الحكم بل فقط الى استهداف الكاتب للغرامة.

- في عدم شمول قانون العفو العام لجرائم تزوير جوازات السفر

-

حيث ومن جهة اولى, فان قانون العفو رقم 84/91 قد استثنى من احكامه, وبموجب المادة 3 منه فقرة 5 تزوير جوازات السفر.

- مدى اختصاص المحاكم الجزائية لجهة منح الاسباب التخفيفية للمتهمين

-

وحيث, ومن جهة ثانية, وبالنسبة لعدم منح طالبي النقض اسباب التخفيف وفقا للمادة 254 من قانون العقوبات, فان هذا الامر متروك لحرية وقناعة المحكمة وهي غير ملزمة بتعليل قرارها لجهة عدم منح هذه الاسباب.

- مدى تأثير عدم حضور المتهمين لجلسة افهام الحكم الجزائي

-

حيث ان احضار المتهمين الى قاعة المحاكمة لافهام الحكم بحضورهم وان كان منصوصا عليه في المادة 324 من الاصول الجزائية الا انه غير مفروض تحت طائلة البطلان.

- مدى اختصاص محاكم الاساس لجهة ادغام العقوبات

-

ان ادغام العقوبات بالعقوبة الاشد او جمعها ضمن حدود وفق المادة 205 عقوبات حيث يعود اصلا لمحكمة الاساس تقديره وفق قناعتها.