26/03/1968
شورى حكم رقم : 371 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 371/1968
- التاريخ
- 26/03/1968
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول إشغال الاملاك العامة
-
حيث ان المادة 14 من القرار رقم 144/ص تاريخ 1925/6/10 تنص على ان الترخيص بالاشغال الموقت للاملاك العمومية يقابله دفع رسم من قبل الشاغل حيث انه من البديهي ان هذا الرسم المقابل لا يكون متوجب الاداء ما لم تمكن الدولة صاحب الترخيص من الاشغال فعليا حيث انه يتبين بان المدعي قد دفع ما يتوجب عليه من رسوم الاشغال المكلف بها بكتاب وزارة التصميم العام تاريخ 1957/3/5 وذلك بموجب الايصال رقم 203/320 تاريخ 1957/3/6 حيث انه من الثابت ان الدولة بموجب كتابها تاريخ 1957/12/24 طلبت الى المستدعي التوقف عن اشادة الانشاءات في المكان المرخص به وبالتالي التوقف عن استثمار الارض فلم يعد بوسعها ان تتذرع بعدم دفع الرسوم واعتباره سببا لالغاء مرسوم الترخيص حيث ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة ما ذكر مستندا على سببين غير صحيحين وبالتالي مخالفا للقانون ويجب ابطاله لهذه العلة