الأحكام

12/11/1969

شورى حكم رقم : 558 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
558/1969
التاريخ
12/11/1969
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تعيين اساتذة التعليم الثانوي

-

بموجب المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 تعطى الافضلية في التعيين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي على الوجه الآتي: 1- الحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل ممن تعاقدت معهم الحكومة بعقد صريح للتخصص وتضمين هذا العقد بندا صريحا يقضي بوجوب تعيينهم بعد انهاء تخصصهم واتمامهم الشروط المبينة في العقد ب- الحائزين دكتوراه دولة او ما يعادلها ج- الحائزين الكفاءة د- الحائزين الاجازة التعليمية او ما يعادلها واذا زاد عدد المرشحين على عدد المراكز الشاغرة فيختار الاساتذة بطريق المباراة مع مراعاة قاعدة الافضلية المشار اليها بما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 تنص بان يخضع تعيين اساتذة التعليم الثانوي للاحكام التالية: 1- تعلن وزارة التربية الوطنية في كل سنة بعد صدور الموازنة عدد اساتذة التعليم الثانوي الذين تحتاج اليهم لكل مادة من المواد الداخلة في المناهج الثانوية 2- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الآتي: أ- الحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل ممن تعاقدت معهم الحكومة بعقد صريح للتخصص وتضمن هذا العقد بندا صريحا يقضي بوجوب تعيينهم بعد انهاء تخصصهم واتمامهم الشروط المبينة في العقد ب- الحائزين دكتوراه او ما يعادلها ج- الحائزين الكفاءة د- الحائزين الاجازة التعليمية او ما يعادلها واذا زاد عدد المرشحين على عدد المراكز الشاغرة فيختار بطريق المباراة مع مراعاة قاعدة الافضلية المشار اليها