20/11/1968
شورى حكم رقم : 1110 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1110/1968
- التاريخ
- 20/11/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصلحة نقابة صيادلة لبنان للادعاء ومفعول الطعن بالمرسوم المخالف للقانون
-
وبما ان المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة توجب ان يكون صاحب المستودع صيدليا فيكون للنقابة الحق بالمراجعة بشأن كل عمل اداري يقضي بانشاء او باستثمار مستودع محافظة على الحقوق العائدة بموجبها للصيادلة وحيث ان من شأن مرسوم الترخيص تأسيس الشركة من اجل انشاء واستثمار مستودع ادوية ان يلحق الضرر باصحاب العلاقة فتكون المراجعة مقبولة ضده وبما ان المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة توجب ان يكون صاحب مستودع الادوية صيدليا وبما ان الشركة المغفلة المرخص بتأسيسها بالمرسوم المطعون فيه هي كشخص منفصل عن اشخاص المساهمين وهيئاته الادارية التي هي هيئات عاملة له فلا يمكن ان تكون الشركة المغفلة بهذه الصفة صيدليا ولا تستطيع بموجب المادة 80 ان تكون صاحب مستودع وبما ان المرسوم المطعون فيه بمخالفته احكام المادة 80 مستوجب الابطال