25/01/1983
شورى حكم رقم : 23 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 23/1983
- التاريخ
- 25/01/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاستئنافات العالقة امام المجالس البلدية واصول احالتها امام مجلس شورى الدولة
-
وبما ان المادة 153 من قانون الرسوم البلدية عندما نصت على ان الاستئنافات العالقة لدى المجالس البلدية تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس الشورى فانها تعني انه عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي يتوجب على المجلس البلدى من جهة ان يتوقف عن النظر في القضية العالقة لديه وان يرفع يده عنها, ومن جهة اخرى ان يحيل ملفها اداريا الى مجلس الشورى بدون نفقات اضافية لاجل هذه الاحالة ولكن النص المذكور لا يعني ان مجلس شورى الدولة لن يطبق على المراجعة التي اصبحت من اختصاصه ووضع يده عليها, الاصول المتبعة لديه ومنها تكليف صاحب العلاقة بأن يدفع على الاقل, التأمين الاستئنافي المتوجب قانونا والذى لا يمكن الاعفاء منه بدون نص صريح.
- مفعول عدم قيام المستدعي باتمام نواقص المراجعة بعد ابلاغه بذلك
-
وبما ان الجهة المستأنفة تبلغت الاشعار المرسل لها لاتمام النواقص المذكورة التي فرضها القانون تمهيدا لفصل المراجعة ولم تنفذ ما طلب منها حتى الان. وبما انه لا يمكن والحال هذه البت بموضوع المراجعة الحاضرة ويرى المجلس وفق اجتهاده المستمر ابطال الاستدعاء عملا بالمادتين 61 و65, من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الذى كان سائدا عند تقديم المراجعة.