20/06/1969
شورى حكم رقم : 165 /1969
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 165/1969
- التاريخ
- 20/06/1969
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق مجلس الشورى بالرقابة على القرارات التأديبية الصادرة بحق قوى الامن الداخلي
-
وبما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 138/1959 عندما نصت على ان القرار التأديبي الصادر بحق رجال قوى الامن الداخلي يكون نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل لا تعني سوى ان القرار المشار اليه نافذ بدون حاجة الى تصديق من سلطة اخرى وانه ليس هنالك سلطة تسلسلية تملك حق تعديله او رفع العقوبة المفروضة بموجبه ولا يعني النص المذكور ان القرار غير خاضع للمراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة عن طريق الابطال او النقض
- مفعول الطعن بالقرار في حال كان مشوبا بمخالفة القانون وباهمال المعاملات الجوهرية وفقدان الاساس القانوني
-
وبما ان هذا الامر يتعلق بحق الدفاع الذي كرسته المبادىء العامة العليا والقوانين الوضعية ونظمه المرسوم رقم 3756 الصادر في 9/4/1960 والمتعلق باصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي تنظيما دقيقا فلا يمكن ان يترك امره الى استنساب اعتباطي او حر بدون رقابة وبالفعل ان تنظيم المادة 9 من المرسوم 3756 المذكور تسمية المحامي واشارتها الى شروط عدم قبوله واعطائها مهلة لرئيس مجلس التأديب لتمحيص الطلب الوارد بشأنه كل ذلك يؤلف دليلا اخر على احترام حق الدفاع ومنع العبث به وبما انه اذا كان رئيس مجلس التأديب اهمل طلب المستدعي اهمالا تاما ام انه رفضه صراحة ام ضمنا بدون اي مبرر, ففي جميع الحالات يكون ارتكب تجاوزا على القانون ينعكس على صحة المحاكمة التأديبية التي تكون والحال هذه مشوبة بمخالفة القانون وباهمال معاملة جوهرية لازمة والقرار المطعون فيه لا يحتوي على كل حال على ما يمكن مجلس الشورى اجراء رقابته بشأن مراعاة احكام القانون المتعلقة بممارسة حق الدفاع فيكون هذا القرار فاقدا الاساس القانوني بهذا الخصوص وبما انه بدون التطرق الى استثبات صحة الوقائع التي ارتكز عليها مجلس التأديب في قراره المطعون فيه فان هذا القرار يكون مشوبا بمخالفة القانون وباهمال المعاملات الجوهرية وبفقدان الاساس القانوني ويكون بالتالي مستوجبا الالغاء سواء اعتبرت هذه المراجعة مراجعة ابطال ام مراجعة نقض