17/08/1999
شورى حكم رقم : 741 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 741/1999
- التاريخ
- 17/08/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الرجوع عن استقالة عضو من المجلس البلدي
-
بما ان المستدعين يدلون بان القرار رقم 893/ب/خ تاريخ 10/4/99 الذي عدل القرار رقم 838/ب/خ تاريخ 13/7/98 المتضمن قبول استقالة اعضاء من مجلس بلدية شتورا بحيث شطب اسم احدهم السيد بيار جورج برباره من بين الاعضاء الخمسة المستقيلين واعتبار استقالة الاعضاء الاربعة الاخرين نهائية مخالف للمادة 23 من قانون البلديات ولاساءة استعمال السلطة وبما انه ثابت من اوراق المراجعة الواقعات التالية: 1- انه نتيجة لاجراء الانتخابات البلدية في محافظة البقاع بتاريخ 14/6/98 اعلن فوز المجلس البلدي في بلدة شتورا المؤلف من تسع اعضاء بالتزكية 2- انه بتاريخ 10/7/98 و11/7/98 تقدم خمسة اعضاء من مجلس بلدية شتورا باستقالاتهم الى محافظ البقاع 3- انه بتاريخ 13/7/98 صدر عن محافظ البقاع القرار رقم 837 الذي تضمن قبول استقالة المستدعين بالاضافة الى السيد بيار جورج برباره 4- انه بتاريخ 13/7/98 ارسل محافظ البقاع الكتاب رقم 837/ب/خ الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يعلمه فيه بقبول استقالة خمسة اعضاء في مجلس بلدية شتورا وبالتالي اصبح هذا المجلس فاقدا اكثر من نصف اعضاء وامل اخذ العلم والتفضل بالمقتضى 5- انه بتاريخ 27/7/98 تقدم السيد بيار برباره بطلب رجوع عن استقالته 6- انه بتاريخ 10/4/99 صدر القرار المطعون فيه رقم 893/ب/خ المطعون فيه وبما ان المادة 30 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 وتعديلاته نصت على انه: تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس او نائبه او اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 71 من هذا القانون يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها او اعتبارها نهائية وبما ان المادة 23 من قانون البلديات نص على انه: يعتبر الجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائه على الاقل او حكم بابطال انتخابه على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية بذلك والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل وبما انه يتبين ان الاستقالة الطوعية تقدم الى المحافظ ويمكن سحبها او الرجوع عنها طالما لم تقبل من المحافظ نهائيا وبما ان محافظ البقاع قبل استقالة الاعضاء الخمس نهائيا بما فيهم السيد بيار جورج برباره بتاريخ 13/7/98 وبالتالي لا يحق لاي منهم الرجوع عنها بعد قبولها من المحافظ وبما انه لا يجوز الاخذ بقاعدة استرداد العمل الاداري ضمن المهلة القانونية طالما ان نصا خاصا هو نص المادة 30 من قانون البلديات نظم مسألة الاستقالة واعتبارها نهائية من تاريخ قبولها من قبل المحافظ وبما ان رجوع السيد بيار جورج برباره بتاريخ 27/7/98 يعتبر في غير موقعه القانوني وبالتالي يعتبر قرار المحافظ رقم 837/ب/خ تاريخ 13/7/98 ساري المفعول نهائيا ومتوافق مع الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من قانون البلديات ولا يمكن الرجوع عنه وفق ما جاء اعلاه يراجع: Philippe Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral No 1291: L'accuse de reception delivre par le prefet a jour consequence de rendre definitive la demission qui ne peut plus dis ce moment etre retiree (12 Juin 1985, Chalons - sur - Marne) وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه مستوجب الابطال لعدم قانونيته وبما انه تبعا لما تقدم يعتبر المجلس البلدي المؤلف من تسع اعضاء منحلا حكما نتيجة استقالة خمسة اعضاء اي اكثر من نصف اعضائه وذلك سندا لاحكام المادة 23 من قانون البلديات المشار اليها اعلاه