الأحكام

23/11/1994

شورى حكم رقم : 88 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
88/1994
التاريخ
23/11/1994
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
كنعان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول طلب تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المطالب الوارده في الاستدعاء هي التاليه:1- تفسير القرار رقم 667 تاريخ 3/12/1980 الصادر عن المكتب الفني (فرع جونيه) والقرار 83 (رخصة سكن) تاريخ 4/12/80 الصادر عن بلدية ذوق مكايل, واعلان صحتهما الادارية ومخالفتهما للقوانين والانظمة. وبما انه يستفاد مما تقدم ان المراجعة الحاضرة تدخل ضمن دائرة تطبيق المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975). وبما أن طلب تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية لا يخضع لمهلة معينة, كما انه لا مجال لبحث توفر شرط المصلحة لدى طالب التفسير عندما يستند طلبه الى قرار صادر عن المحكمة العدلية المختصة. وبما ان ما ادلى به الشخص الثالث خلافا لما تقدم يكون في غير محله القانوني. وبما ان الطلب الاول-المتعلق بتفسير وتقدير صحة الرخصة رقم 83/80 يكون مستوفيا شروطه فهو مقبول شكلا.

- مدى صلاحية مجلس شورى الدولة بتوجيه الاوامر الادارية الى الادارات العامة

-

القول بهدم الاجزاء المضافة والكائنة ضمن حرم الاوتوستراد بحدود التراجع. وبما انه فيما يتعلق بالمطلب الثاني فانه ليس لمجلس شورى الدولة الصفة والصلاحية لتوجيه الاوامر الادارية الى مختلف الوزارات والادارات العامة والبلديات وبالتالي يقتضي رد هذا الطلب.

- الحالات التي يجوز فيها تسوية مخالفة البناء عن طريق فرض الغرامة او الهدم دون تعويض

-

بما ان رخصة السكن رقم 83 تاريخ 4/12/1980 الصادرة عن بلدية ذوق مكايل مسندة الى موافقة المكتب الفني رقم 667 تاريخ 3/12/1980 . وبما انه يقتضي حصر المراجعة الحالية بتفسير وتقدير صحة رخصة السكن رقم 83 تاريخ 4/12/1980 . وبما انه يقتضي والحالة هذه تقدير صحة التسوية الحاصلة على هذا النحو وبالتالي صحة السكن رقم 83/80 المسندة اليها, على ضوء القوانين والانظمة المرعية بتاريخ صدورها. وبما ان المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979 (تسوية مخالفات البناء) نصت على مايلي: اولا- تهدم دون اي تعويض, على نفقة ومسؤولية المخالف الابنية او اجزاء الابنية المنشأة من قبل المستأجر او المستثمر خلافا لارادة المالك او المنشأة في ملك الغير, او في الاملاك العمومية للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او ضمن حرم الاوتوسترادات والطرق المنفذة من اي فئة كانت او ضمن المناطق المحرم فيه البناء بسبب الصفة الاثرية او لاسباب السلامة او الصحة العامتين كسلامة الطيران وحرم الينابيع. ثانيا- تهدم دون اي تعويض, على نفقة ومسؤولية المخالف, الابنية او اجزاء الابنية المنشأة ضمن التخطيطات وبراحاتها المصدقة وغير المنفذة, او على الاملاك الخصوصية للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات. يمكن في الحالات التي لا تتعارض والسلامة او الصحة العامتين, تأجيل هدم الاقسام المتعدية لحين اتخاذ الادارة المعنية قرارا بتنفيذ التخطيطات او باستعمال ملكها الخاص, مع مهلة قصوى قدرها عشر سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وذلك لقاء فرض غرامة على المخالف توازي خمسين مرة مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اي كما هو محدد في الفصل السابع من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 85/67, وعند صدور قرار الادارة المعنية بتنفيذ التخطيطات او باستعمال ملكها الخاص, يصار الى ازالة التعدي والمخالفة فورا على نفقة ومسؤولية المخالف, واذا فعلت ذلك قبل مرور العشر سنوات, يعاد قسم من الغرامة المستوفاة بمعدل واحد من عشرة لكل سنة كاملة باقية, تلي تاريخ ازالة التعدي والمخالفة, من العشر سنوات. لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسويه للتعدي ولا يعطي المتعدي اي حق من اي نوع وفي اي حقل كان, حاضرا او مستقبلا. ثالثا- يخير مالك الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكه الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء. أ- اما بازالة المخالفة ب- وانما بدفع غرامة توازي: ................ وبما ان الانشاءات العائدة لتسكير اعمدة الطابق السفلي, باعتبارها قائمة في الملك الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء, فهي تخضع للتسوية عن طريق دفع الغرامة استنادا الى البند (ثالثا) من المادة الاولى المبينة اعلاه, وبالتالي فان رخصة السكن رقم 83/80 تكون واقعة في محلها القانوني لجهة شمولها هذه الانشاءات. وبما انه, فيما يتعلق بالانشاءات الواقعة على فسحة التراجع ضمن حرم الاوتوستراد فهي تخضع للبند (اولا) من المادة الاولى المذكورة وبالتالي فهي تخضع للهدم ولا يمكن تأجيل هدمها واجراء اية تسوية بشأنها لقاء دفع غرامة. وبما ان تأجيل الهدم لقاء دفع الغرامة والاشارة الى ان التسوية لا تعطي المخالف اي حق مستقبلي بالانشاءات المخالفة...يتعلق بالانشاءات المعنية بالبند (ثانيا) من المادة الاولى المبينة اعلاه, ولا ينطبق بالتالي على الانشاءات موضوع رخصة السكن رقم 83/80 . وبما ان رخصة السكن رقم 83/80 تكون بالاستناد الى ما تقدم مخالفة للقانون لجهة شمولها الانشاءات الواقعة على فسحة التراجع ضمن حرم الاوتوستراد.

- الطبيعة القانونية لقرار المكتب الفني لجهة امكانية الطعن به امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان موافقة المكتب الفني رقم 667/80 تدخل في عداد الاعمال التحضيرية للقرار الاداري النهائي وهي ليست نافذة بمفردها ولم تنشأ اية مرتبة قانونية ولم تحدث اي وضع شرعي ولم ينتج عنها بالتالي اي حق.