الأحكام

31/10/1940

شورى حكم رقم : 24 /1940

المحكمة
شورى
الرقم
24/1940
التاريخ
31/10/1940
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
نصار، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تقديم المراجعة المشتركة

-

بما ان مثل هذا الطلب المشترك يكون مقبولا بحسب ما استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا عندما تكون اسباب الطلب واحدة ويمكن البت فيها بقرار واحد وبما ان الاعمال الادارية المطعون فيها اي الرخص المعطاة هي بالواقع متعددة الا انها جميعها ذات صيغة واحدة لانها موقتة ومستندة الى اسباب واحدة وهي عدم وجود اطباء اصحاب شهادة في الاماكن التي اعطيت لاجلها

- في مهلة تقديم المراجعة القضائية

-

بما ان الاعتراض لدى هذا المجلس سواء كان من نوع القضاء الشامل او من نوع طلب الالغاء لا يقبل الا اذا تقدم خلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 2 من القرار 2979 وبما ان هذه المهلة تبتدىء من تاريخ التبليغ او النشر بحسب ما يكون القرار الاداري المطعون به ذا صيغة خاصة او عامة وبما ان هذه المهلة تبتدىء استثناء في غير هاتين الحالتين من تاريخ العلم الثابت بحكم الضرورة بالقرار المطعون فيه وبما ان القاعدة التي اجازها الاجتهاد توسعا في تطبيق مبدأ المهلة معتبرا ان المراجعة الرجائية او التسلسلية توقف سير المهلة للمراجعة القضائية يجري حكمها على المراجعة الواحدة ولا تصح عند تعدد المراجعة سواء اتحد ام اختلف نوع هذه المراجعة وبما ان هذه القاعدة تسري حسبما اقره الاجتهاد نهائيا عندما تسفر المراجعة الرجائية التسلسلية عن قرار تأكيدي مجرد للاول decision purement confirmative de la precedente ولا يكون الامر كذلك كذلك عندما يكون القرار الثاني وان جاء مؤيدا للاول صدر بنتيجة درس مجددا او اسند الى اسباب غير الاولى اذ في هذه الحالة يكون القرار الثاني قرارا جديدا decision nouvelle فتحيا مهلة جديدة للمراجعة القضائية (بونار صحيفة 208)

- في مهلة استرداد القرارات الادارية الفردية

-

وبما ان ما استقر عليه الاجتهاد اخيرا هو ان الاعمال الفردية actes individuels اذا كانت غير اصولية irreguliers ومشوبة بالبطلان entaches de nullite تنتج حقا مكتسبا في استبقائها بيد ان استردادها يظل ممكنا ضمن مهلة الشهرين للمراجعة القضائية والحكمة في ذلك ان الاسترداد لما كان في نتيجته ابطال للاعمال المذكورة كان للادارة ان تسترد تلك الاعمال ضمن المهلة التي يجوز فيها للقضاء الغاؤها Alibert p 319 - 321 وبما ان مهلة الشهرين التي كانت للجمعية المعترضة ان تطالب فيها بالغاء الرخص قضائيا هي كما سبق بيانه شهران من تاريخ علمها بها اي من تاريخ عريضتها الاولى المؤرخة في 13 ايلول سنة 1938

- في شروط ممارسة مهنة طب الاسنان

-

بما ان المفوض السامي بصفته الاشتراعية قد وضع نظاما لممارسة مهنة طب الاسنان في قراره رقم 2137 الصادر في 16 تشرين الثاني سنة 1923 المعدل بالقرار رقم 2246 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1924 وبما ان المادة الاولى من القرار 2137 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 2246 قد حصرت معاطاة طب الاسنان بثلاث فئات من الاشخاص: 1- الاشخاص الحائزين على شهادة من مدرسة الطب الفرنسية ومن مدرسة الطب الاميركية في بيروت 2- الاشخاص الحائزين على شهادة من غير المدرستين المذكورتين بشرط ان ينجحوا في امتحان كفاءة colloquium 3- الاشخاص غير الحائزين على احدى تينك الشهادتين بشرط ان يقدموا فحصا لدى لجنة خاصة وان يكون قد مضى على مزاولتهم طبابة الاسنان خمس سنوات قبل نشر القرار 2137