الأحكام

21/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/1955
التاريخ
21/11/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المسائل التي تختص بها المحاكم المذهبية

-

بما ان اللبنانيين المنتمين الى طوائف معترف

بها ذات احوال شخصية يخضعون لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة

بالاحوال الشخصية ) مادة 10 من القرار 60 الصادر في سنة 1936

وبما انه بمقتضى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في سنة

1930 تدخل في دائرة اختصاص المحاكم المذهبية المسائل الآتية عقد الزواج

والبنوة والحضانة

وبما انه بمقتضى المادتين 3 و 4 من قانون 2 نيسان سنة 1951 يدخل في

اختصاص المراجع المذهبية عقد الزواج واحكامه والبنوة وشرعية الاولاد

ومفاعيلها والسلطة الوالدية على الاولاد وحفظ الاولاد حتى اكتمال سن

الرشد اي 18 سنة كاملة

- مفهوم ومفعول السلطة الوالدية والمحكمة المختصة للبت بالمسائل المتعلقة بها

-

وبما ان

الابنة جانيت بنت سليم بركات شحود هي مارونية الطائفة ومن مواليد

1938

وبما انه بمقتضى المادة 4 من قانون نيسان سنة 1951 تظل خاضعة حتى

اكمالها السنة الثامنة عشرة من عمرها للسلطة الوالدية ويدخل في اختصاص

المحكمة المذهبية المارونية فصل جميع المسائل المتعلقة بالسلطة الوالدية

على الاولاد وحفظهم وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة

وبما انه من الثابت بالاوراق وبمستندات القضية ان محمود خالد دياب

خطف الابنة جانيت القاصرة في خلال سنة 1952 وفض بكارتها قبل بلوغها

السنة الثامنة عشرة من عمرها

وبما ان محكمة طرابلس المارونية هي صالحة بمقتضى المادة4 للحكم بتسليم

الابنة جانيت القاصرة الى والدها سليم بركات وليها الجبرى وارجاعها

الى بيته وحفظها لديه حتى اكمالها سن الرشد اي ثماني عشرة سنة

بما ان الاولاد الصغار يتبعون حالة والدهم

بما ان الابنة جانيت كانت قاصرة ومن الطائفة المارونية عند خطفها وفض

بكارتها

وبما انها كما تقدم البيان خاضعة للسلطة الوالدية وللمحكمة المذهبية

المارونية

وبما انه يشترط في الزواج رضاء ولي الابنة التي لم تبلغ سن الرشد اي

ثماني عشرة سنة

وبما ان زواج المسيحيين يجرى بمقتضى المادة 40 من قانون العائلة

العثماني من طرف المأمورين الروحيين ضمن مراسيم دينهم

- الاصول الواجب اتباعها في الزواج المختلط وفي تغيير المذهب

-

وبما انه بمقتضى المادة 17 من قانون

2 نيسان سنة 1951 لا يجوز لاي رجل دين ان يجرى عقد زواج يكون فيه احد

المتعاقدين من غير طائفة بدون شهادة اطلاق حال من سلطة الفريق الغريب

عن طائفة او بدون شهادة من دوائر الاحوال الشخصية المدنية التي يرجع

اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك

وبما انه لم يثبت ان الابنة جانيت قد غيرت مذهبها الماروني بان اتبعت

الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 41 من قانون قيد وثائق

الاحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 التي تشترط تنظيم

محضر من موظف الاحوال الشخصية بحضور شاهدين في حال تغيير الدين

وبما انه فضلا عن ذلك فان المادة 11 من القرار 60 تنص انه لا يستطيع

احد ان يغير دينه اذا لم يكن راشدا

وبما انه طالما ان الابنة جانيت كانت قاصرة وخاضعة لولاية والدها

الماروني وطالما انه لا يجوز لها تبديل دينها لانها لم تكن راشدة وطالما

ان وليها لم يأذن لها بالزواج فانا تظل خاضعة لنظام طائفتها المارونية

عملا باحكام المواد 10 و11 و12 من القرار 60 ل.ر. الصادر في 1936/03/13

المعدل بالقرار 146 والمواد 4 و6 و31 من قانون 2 نيسان سنة 1951

وبما ان قاضي المحكمة الشرعية لم يكن صالحا للبت في حالة الابنة

القاصرة جانيت الشخصية ولاستثبات زواجها من محمود خالد دياب

وبما ان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بتاريخ 1952/11/10 والقرار

الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية بتاريخ 1953/07/30 المنوه بهما

اعلاه هما صادران عن محكمة غير صالحة بما يتعلق بالابنة القاصرة جانيت

وبما ان وليها الشرعي والدها هو صالح للاعتراض على صلاحية المحاكم

الشرعية للنظر بامر ابنته القاصرة