21/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 102/1955
- التاريخ
- 21/11/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المسائل التي تختص بها المحاكم المذهبية
-
بما ان اللبنانيين المنتمين الى طوائف معترف
بها ذات احوال شخصية يخضعون لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة
بالاحوال الشخصية ) مادة 10 من القرار 60 الصادر في سنة 1936
وبما انه بمقتضى المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في سنة
1930 تدخل في دائرة اختصاص المحاكم المذهبية المسائل الآتية عقد الزواج
والبنوة والحضانة
وبما انه بمقتضى المادتين 3 و 4 من قانون 2 نيسان سنة 1951 يدخل في
اختصاص المراجع المذهبية عقد الزواج واحكامه والبنوة وشرعية الاولاد
ومفاعيلها والسلطة الوالدية على الاولاد وحفظ الاولاد حتى اكتمال سن
الرشد اي 18 سنة كاملة
- مفهوم ومفعول السلطة الوالدية والمحكمة المختصة للبت بالمسائل المتعلقة بها
-
وبما ان
الابنة جانيت بنت سليم بركات شحود هي مارونية الطائفة ومن مواليد
1938
وبما انه بمقتضى المادة 4 من قانون نيسان سنة 1951 تظل خاضعة حتى
اكمالها السنة الثامنة عشرة من عمرها للسلطة الوالدية ويدخل في اختصاص
المحكمة المذهبية المارونية فصل جميع المسائل المتعلقة بالسلطة الوالدية
على الاولاد وحفظهم وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة
وبما انه من الثابت بالاوراق وبمستندات القضية ان محمود خالد دياب
خطف الابنة جانيت القاصرة في خلال سنة 1952 وفض بكارتها قبل بلوغها
السنة الثامنة عشرة من عمرها
وبما ان محكمة طرابلس المارونية هي صالحة بمقتضى المادة4 للحكم بتسليم
الابنة جانيت القاصرة الى والدها سليم بركات وليها الجبرى وارجاعها
الى بيته وحفظها لديه حتى اكمالها سن الرشد اي ثماني عشرة سنة
بما ان الاولاد الصغار يتبعون حالة والدهم
بما ان الابنة جانيت كانت قاصرة ومن الطائفة المارونية عند خطفها وفض
بكارتها
وبما انها كما تقدم البيان خاضعة للسلطة الوالدية وللمحكمة المذهبية
المارونية
وبما انه يشترط في الزواج رضاء ولي الابنة التي لم تبلغ سن الرشد اي
ثماني عشرة سنة
وبما ان زواج المسيحيين يجرى بمقتضى المادة 40 من قانون العائلة
العثماني من طرف المأمورين الروحيين ضمن مراسيم دينهم
- الاصول الواجب اتباعها في الزواج المختلط وفي تغيير المذهب
-
وبما انه بمقتضى المادة 17 من قانون
2 نيسان سنة 1951 لا يجوز لاي رجل دين ان يجرى عقد زواج يكون فيه احد
المتعاقدين من غير طائفة بدون شهادة اطلاق حال من سلطة الفريق الغريب
عن طائفة او بدون شهادة من دوائر الاحوال الشخصية المدنية التي يرجع
اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك
وبما انه لم يثبت ان الابنة جانيت قد غيرت مذهبها الماروني بان اتبعت
الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 41 من قانون قيد وثائق
الاحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 التي تشترط تنظيم
محضر من موظف الاحوال الشخصية بحضور شاهدين في حال تغيير الدين
وبما انه فضلا عن ذلك فان المادة 11 من القرار 60 تنص انه لا يستطيع
احد ان يغير دينه اذا لم يكن راشدا
وبما انه طالما ان الابنة جانيت كانت قاصرة وخاضعة لولاية والدها
الماروني وطالما انه لا يجوز لها تبديل دينها لانها لم تكن راشدة وطالما
ان وليها لم يأذن لها بالزواج فانا تظل خاضعة لنظام طائفتها المارونية
عملا باحكام المواد 10 و11 و12 من القرار 60 ل.ر. الصادر في 1936/03/13
المعدل بالقرار 146 والمواد 4 و6 و31 من قانون 2 نيسان سنة 1951
وبما ان قاضي المحكمة الشرعية لم يكن صالحا للبت في حالة الابنة
القاصرة جانيت الشخصية ولاستثبات زواجها من محمود خالد دياب
وبما ان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بتاريخ 1952/11/10 والقرار
الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية بتاريخ 1953/07/30 المنوه بهما
اعلاه هما صادران عن محكمة غير صالحة بما يتعلق بالابنة القاصرة جانيت
وبما ان وليها الشرعي والدها هو صالح للاعتراض على صلاحية المحاكم
الشرعية للنظر بامر ابنته القاصرة