18/08/1998
شورى حكم رقم : 773 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 773/1998
- التاريخ
- 18/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المخالفات التي تبرر ابطال عملية انتخاب المجلس البلدي
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي تحت هذا السبب بأن عددا من الناخبين لم تكن اسماءهم مدونة على لوائح الشطب ولم يتمكنوا من الانتخاب لرفض لجنة القيد تصحيح قيودهم وبما انه عملا باحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 118/77 لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء وبما ان المادة التاسعة من القانون رقم 665/97 تنص على انه "يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر وبما ان الجهة المستدعية لم تقم بالاجراءات المبينة اعلاه ضمن المهل القانونية المحددة حيث كان من المفترض تقديم طلبات لتصحيح القيود المعترض على صحتها وبما ان رئيس القلم لا يمكنه السماح بالاشتراك في الاقتراع الا للناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية بالاشتراك في الاقتراع وبما ان الجهة المستدعية فضلا عن ذلك لم تقدم الدليل على ما تدلي به لهذه الجهة ولم تبرز ما يثبت انها قد تحفظت فعلا على وجود الاخطاء المزعومة وبما ان ما تتذرع به الجهة المستدعية لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني 2- عدم استعمال المعزل من قبل بعض الناخبين بما ان المستدعية تدلي تحت هذا السبب بان بعض رؤساء الاقلام قد سمحوا لبعض الناخبين بالادلاء باصواتهم دون استعمال الغرفة السرية او المعزل الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادة 14 من القانون رقم 665/97 وبما انه ان المستدعية لم تقدم الدليل على صحة ما تدلي به لهذه الجهة وبقيت ادعااتها مجردة من كل اثبات وبما ان السبب المدلى به يكون مردودا لعدم صحته وجديته 3- حصول بعض المخالفات من قبل رؤساء الاقلام بما ان المستدعية تدلي ايضا بحصول مخالفات منسوبة الى رؤساء الاقلام لجهة طرد بعض المندوبين والسماح لاشخاص غير واردة اسماءهم على القوائم الانتخابية بالاقتراع وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل على صحة ما تدلي به لهذه الجهة اذ لا يتبين من الملف انها راجعت بهذا الشأن الجهات المختصةاو انها قدمت شكاوى الى لجنة الشكاوى الموكل اليها تلقي الشكاوى والمراجعات فضلا عن ان مثل هذه المخالفات على فرض حصولها فانها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية والجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخابات 4- عدم توقيع المندوبين على المحاضر بما ان الجهة المستدعية تدلي ايضا بان بعض المحاضر وبيان الاصوات لم توقع من قبل كل المندوبين مما يشكل مخالفة لاحكام المادتين 15 و16 من قانون البلديات وبما ان عدم توقيع بعض المندوبين على المحاضر الموقعة من رئيس القلم لا يشكل سببا لتعطيل المفاعيل القانونية لهذه المستندات ما لم يطعن بصحة هذه المحاضر وبمضمونها قرار رقم 813 تاريخ 1998/7/9 سعد الدين فاخوري/الدولة - وزارة الداخلية - ومالك نعوشي وبما ان الجهة المستدعية لا تطعن في صحة هذه المحاضر بل اكتفت بالادلاء بانها لم توقع من قبل مندوبيها وبما ان ما تدلي به لهذه الجهة يكون ايضا مردودا Ph. Dufrenoy:ژGuide du contentieux Electoral Elections politiques No 993 a 996 et No 1239 Ch. Rabany: Guide general des elections No 625 a 643