الأحكام

27/11/1985

شورى حكم رقم : 275 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
275/1985
التاريخ
27/11/1985
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
فياض، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قطع مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية

-

وبما انه يتبين من القرار المستأنف ان الرسم موضوع هو من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ان الرسم المعترض عليه يستوفى سنويا ويجرى تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه تنص على انه"ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي". وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها ولم يوجب بالتالي القانون بان تتضمن تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصها توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم . وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون. وبما انه يقتضي والحال هذه تصديق التكليف المعترض عليه . وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها . وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح .

- تصفية الرسوم في حال الرجوع عن المراجعة.

-

بما ان طلب الرجوع جاء شاملا المراجعة والحق وان المستدعى بوجهيهما قد وافقتا على قبول هذا الطلب . وبما ان المستدعين لم يبينوا الاسباب التي على اساسها تم رجوعهم عن المراجعة مما يصعب معه اعتبار ان مراجعتهم كانت محقة وتحميل المستدعى بوجهيهما الرسوم والنفقات . وبما انه في كل الاحوال لا يعتبر قرار تدوين الرجوع عن المراجعة الصادر قبل ان تصبح المراجعة جاهزة للحكم حكما يستلزم تحميل المستدعين رسم المحاماة. لذلك, يقرر المجلس بالاجماع: اولا: قبول طلب الرجوع عن المراجعة وعن الحق المرتبط بها وتدوينه واعتبار ان المراجعة اصبحت لهذا السبب غير ذات موضوع. ثانيا: ترك الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها وعدم الحكم برسم المحاماة.