30/12/1970
شورى حكم رقم : 152 /1970
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 152/1970
- التاريخ
- 30/12/1970
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة الصيغة الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة
-
وبما انه يتبين من الاوراق انه قبل صدور القرار المطعون فيه تبنى المستشار الايوبي التقرير الذي كان قد وضعه المستشار منصور وتبنى مفوض الحكومة المطالعة التي كانت اعطيت بذيل تقرير المستشار منصور ولم يبلغ الطرفان شيئا بهذا الخصوص وبما ان اعادة الملف الى المقرر على الشكل الوارد في القرار الاعدادي تعني اعادة المناقشات بين الطرفين والتوسع في التحقيق في ضوء الملف الاداري المطلوب ووضع تقرير نهائي بالنتيجة سواء كان هذا التقرير مختلفا عن التقرير السابق ام مشابها له ام مجرد تبن لمضمونه وبما انه مهما يكن موقف المستشار الايوبي بعد اجراءات التحقيق التي قررها المجلس بقراره الاعدادي فانه كان من الضروري ابلاغ الفريقين ان المستشار المذكور قد اتخذ موقفا معينا بعد التوسع في التحقيق وان مفوض الحكومة اعطى مطالعة كي يتسنى للفريقين تقديم ملاحظاتهما الخطية بعد ذلك وفاقا لما نصت عليه المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 وبما ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لصيغة جوهرية مفروضة في المحاكمة الادارية كان من شأنها حرمان الفريقين من حق الدفاع وبما ان هذا السبب كاف لقبول طلب الاعادة
- القضاء الصالح للنظر في الخلاف الناشىء عن عقد ايجار جار بين الدولة واحد الافراد
-
وبما ان علاقة المستدعي بالدولة موثقة بعقد الايجار المتعلق بالمنزل الذي شغلته الدولة لاستعماله مقرا للمحكمة في الهرمل وعقد الايجار هو من العقود الخاصة التي تجريها الدولة كالافراد وهو يدخل بالتالي ضمن نطاق الحق الخاص الذي يرجع البت في آثاره الى المحاكم العدلية لا الى المحاكم الادارية