الأحكام

17/03/1999

شورى حكم رقم : 372 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
372/1999
التاريخ
17/03/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
ابو رجيلي، عفيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول مراجعة الطعن برخصة البناء

-

بما ان المستدعى ضده المستفيد من الرخصة طلب رد المراجعة شكلا لان الترخيص المطلوب ابطاله والمذكور في المراجعة لم يصدر عن بلدية كفرذبيان ولانتفاء صفة ومصلحة المستدعي ولمخالفة المادة 72 والمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه ثابت من اوراق الملف بان المستدعي هو مالك العقار رقم 410 كفرذبيان الملاصق للعقار 409 كفرذبيان موضوع الرخصة المطلوب ابطالها وبما ان المستدعي بصفته المالك المجاور تكون له الصفة والمصلحة للطعن بالترخيص المذكور الذي يدعى عدم قانونيته وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على قبول مراجعة الطعن بالرخصة دون ابراز صورة عنها نظرا لصعوبة الاستحصال عليها من قبل الشخص الثالث وبما ان موضوع الاستدعاء واضح وهو الطعن بالرخصة التي سمحت لمالك العقار رقم 409 بالبناء وذلك لعب مخالفتها القانون وبما ان ذكر الاسم الكامل للمستدعى ضده مع العنوان كاف لقبول الاستدعاء وبما ان المستدعي ابرز بصورة عن مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها الى بلدية كفرذبيان بتاريخ 1991/02/26 وتقدم بمراجعته الحاضرة بتاريخ 1991/04/22 وبما ان باقي الشروط الشكلية متوافرة فتكون هذه المراجعة مقبولة شكلا

- في شروط ابطال رخصة البناء

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال رخصة البناء الصادرة عن بلدية كفرذبيان بتاريخ 1990/12/28 تحت رقم 1227 لمخالفة القانون لناحية عدم احترام التراجعات المفروضة قانونا عن الملك العام والعقار المجاور ولاستنادها على وقائع غير صحيحة وهي وجود البناء القديم وبما انه يستخلص من اوراق الملف الوقائع التالية كان يوجد على العقار 409 كفرذبيان بناء قديم من ثلاث غرف ودار ومطبخ وقبوين في السفلي للمواشي وعلى حده بيت خلاء مسقوف بالجذوع وغرفتين مسقوفتين ايضا وذلك ثابت بصحيفة هذا العقار العينية تم استملاك قسم من هذا العقار بموجب المرسوم رقم 10318 تاريخ 1968/06/22 وضم القسم المستملك للاملاك العامة وفقا للمحضر الفني 322/85 حسب الصحيفة العينية هدم قسم كبير من البناء عند تنفيذ الاستملاك فاستحصل مالكيه على رخصة من البلدية تاريخ 1982/09/13 تجيز لهم اضافة بناء بالسفلي الموجودڈمع تسكير اعمدة واضافة بالارضي الموجود وبناء اول مع شرفات فقط ثم عادوا واستحصلوا بتاريخ 1990/12/28 على الرخصة المطعون فيها التي تجيز لهم تعديل واضافة في السفلي والارضي وبناء اول وثاني بما ان قوانين البناء المرعية الاجراء تسمح بترميم الابنية الموجودة والتعلي فوقها دون احترام التراجعات القانونية شرط عدم تدعيمها اما اذا استلزم البناء الجديد تدعيم البناء القديم فيجب احترام التراجعات في البناء الجديد وبما ان مفهوم الترميم يشمل في اقصى حالاته استبدال السقف القديم وصبه بالباطون بينما يفهم بالتدعيم انشاء اعمدة باطون وشيناج حديدي لكي يتحمل البناء القديم ضغط ووزن البناء الجديد المادة الثانية من القانون رقم 42/71 الصادر بتاريخ 21 حزيران 1971 وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ولا سيما مطالعة رئيس المكتب الفني في كسروان تاريخ 1988/04/25 ان البناء القديم المطلوب التعلي فوقه قد ازيل ولم يبق منه سوى البناء الخلفي بطول 13 متر وعرض 3.5 م وبما انه يتبين من محضر درك عيون السيمان تاريخ 1994/11/25 على اثر الكشف على اعمال البناء في العقار 409 المذكور ان الدركيين قد شاهدا الطابق الارضي وهو كناية عن جدران دون سقف كما شاهدا عامودين في هذا الطابق بعلو 220 سم لكل واحد وعرض 60

- 20 سم وكذلك تجهيز عامود ثالث وشاهدا قضبان من الحديد للجهة الخارجية من الجدران ابتداء من الطابق السفلي وبما ان الصورتين الفوتوغرافيتين في الملف تبينا بوضوح مكان البناء القديم الذي ازيل بحيث بقي اثر زاوية الحائط الحجري مع الجذع الخشبي ملصقا بحائط بناء المستدعي وقد ظهر مكان البناء القديم حائطا جديدا من الباطون المسلح مع قضبان من الحديد في المكان الذي يوازي بيت الدرج في الخرائط الجديدة وبما ان كل ما تقدم يثبت قيام صاحب الترخيص بانشاء اساسات جديدة للبناء الجديد وبما انه في هذه الحالة يفترض تراجع البناء عن العقار المجاور بالنسب التي حددها قانون البناء وبما ان الترخيص المشكو منه سمح بالتعلي دون احترام التراجعات وبما انه ارتكز على واقع غير صحيح هو وجود بناء قديم غير مدعم وخالف احكام قانون البناء وبما ان الترخيص المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لناحية عدم احترام التراجعات المفروضة قانونا وبما انه يقتضي رد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح