13/08/1998
شورى حكم رقم : 758 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 758/1998
- التاريخ
- 13/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- بوجي، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الطعن في القرارات الادارية السابقة للاعمال الانتخابية بسبب التجاوز لحد السلطة
-
بما ان ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها لجهة عدم قبول الطعن بسبب رضوخ المستدعي ومشاركته في الاعمال الانتخابية تنفيذا لقرارات وزير الداخلية دون اي تحفظ لا يقع في محله القانوني لان تنفيذ القرار المطعون فيه لا يفيد الرضوخ او التنازل عن حق الطعن طالما ان القرارات الادارية نافذة بذاتها ولا يستطيع اي شخص وقف تنفيذها وبالتالي عدم تطبيقها ما لم يصدر المرجع القضائي المختص الحكم بوقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه او ابطاله وبما ان الرضوخ Acquiescement لا يمكن ان يحصل او ان يترتب الا عن افصاح صريح عن الارادة فيجب اذن ان يكون عمدا وان تنفيذ قرار اداري قابل للطعن امام القضاء لا يعتبر رضوخا له Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 1025 قرار رقم 1299 تاريخ 1962/12/20 نبيه ضاهر ورفاقه/ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع مطالعة مفوض الحكومة في حينه الرئيس جوزف شاوول في قابلية الطعن في القرارات السابقة للاعمال الانتخابية عن طريق التجاوز لحد السلطة (الطعن في القرار رقم 23/د): بما ان ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها بأنه لا يجوز الطعن في القرارات الادارية السابقة للاعمال الانتخابية عن طريق التجاوز لحد السلطة هو قول مردود اذ ان باستطاعة المتضرر ان يطعن في القرارات المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية لانها تؤلف اعمالا منفصلة Actes detachables غايتها تدارك اجراء عمليات انتخابية غير قانونية وفي حال لم يطعن فيها قبل اجراء الانتخاب باستطاعة قاضي الانتخابات ان ينوب عن قاضي الابطال باعلانه عن طريق الدفع عدم صحة شرعية تلك القرارات R. Chapus: Traite du Contentieux Administratif 7eme Edit 1998 No 798 p 590:ژUn second revirement de jurisprudence va ensuite en 1994 etendre la recevabilite du recours pour exces de pouvoir contre les decisions desormais considerees comme detachables portant convocation des electeurs C.E. 28 Jav 1994 Elect Municipales de St Tropez R.P. 38 - A.J.D.A 1994 p193 Chr.C. Maugue et L. Touvet-R.D.P 1994 p 830 Concl G. le Chatelier P 591: De toute facon le juge de l'election pourra prendre le relais en se prononcant sur l'exception Airee de l'illegalite des actes contestes Ainsi l'illegalite ne prevaudra pas meme si l'election irreguliere n'a pu etre empechee وبما انه يقتضي والحال هذه رد هذا الدفع لعدم قانونيته
- مفعول اغفال قرار وزير الداخلية تحديد عدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة
-
بما ان المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 1959/6/12 المعدل تنص على انه يبقى نافذا ومعمولا به وملحقا بهذا المرسوم الاشتراعي الجدول الملحق رقم "1" بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والاقضية وتعيين مناطقها وبما ان الجدول المتعلق بقضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) مركزه حلبا والمتضمن القرى قد عدل بالقانون الصادر في 1961/12/15 والقانون الصادر بتاريخ 1962/12/12 وبما ان تحديد واستحداث القرى يتم بنص تشريعي وقد ورد في الجدول المذكور بموجب القانونين 1961 و1962 اسم قرية قلود الباقية بشكل مستقل ومنفصل عن اسم قرية "سيسوق" ويفصل بينهما اسماء احدى عشرة قرية اخرى مما يثبت بشكل اكيد ان قرية "قلود الباقية" هي قرية مستقلة عن قرية سيسوق وبما انه لا عبرة بورود اسماء الناخبين في سجل واحد او قائمة واحدة لان مثل هذا التدبير الاداري ليس من شأنه الغاء وجود قرية اثبتت بنص تشريعي وبما ان قرار وزير الداخلية رقم 23 تاريخ 1998/4/16 بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية وتحديد اعضاء المجالس البلدية ومنها بلدية سيسوق - قلود الباقية" التي حدد عدد اعضاؤها بتسعة دون تخصيص عدد مستقل لكل من سيسوق وقلود الباقية يعتبر والحال هذه مخالفا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 التي اوجبت تحديد عدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة وتكون الانتخابات البلدية الجارية بناء على هذا القرار مستوجبة الابطال