22/04/1998
شورى حكم رقم : 477 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 477/1998
- التاريخ
- 22/04/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- موجب البلدية باعطاء رخصة تعديل البناء في حال التعدي على الملك العام
-
وبما ان الجهة المستدعية تقدمت بطلب تعديل رخصة البناء واحيل الطلب الى دائرة التنظيم المدني في كسروان فدرسته بعد تقديم المالك خريطة مساحة وتنفيذ استملاك وملف تعديل فوجدت ان الخرائط تتقيد بتراجع مقداره ثلاثة امتار ولم تجد مانعا من لديها من متابعة البناء وبما انه على البلدية ان تحترم التخطيط المصدق الآنف الذكر كما رسمه المرسوم رقم 1450/59 وصدقه وان تنفذه على الارض بصورة متوافقة مع الخرائط المرفقة به. وبما ان التنفيذ الخاطىء لمراسيم تخطيط الطرقات العامة وتوسيعها او التعدي على هذه الطرقات العامة يمكن لا بل يجب تصحيحه لان الملك العام لا يكتسب ولا يسقط بمرور الزمن. وبما ان رفض رئيس بلدية ريفون اعطاء الجهة المستدعية رخصة التعديل يكون واقعا في غير محله ومستوجبا الابطال. بما ان اعطاء رخصة الاشغال وفقا لاحكام المادة السادسة من قانون البناء رقم 59/71 يفترض ان يكون البناء المشيد مطابقا للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة او يختلف عنها انما يبقى مطابقا للقوانين والانظمة المرعية عند تنفيذه. وبما انه يستدل من موقف الجهة المستدعية ومن اقوال الخبيرين ان البناء المشيد موضوع المراجعة هو مخالف لقوانين وانظمة البناء لا سيما وان الخبيرين قد تأكدا صراحة من بناء السلالم والدرج على حدود العقار وبالتالي من مخالفتها لقوانين البناء. وبما انه بالتالي يقتضي القول بان قرار رفض اعطاء الجهة المستدعية رخصة الاشغال يكون واقعا في محله القانوني. وبما ان البلدية لا تكون ملزمة بتسليم رخصة الاشغال الا في حال تطابق البناء على الرخصة او على القوانين والانظمة في حال مخالفة الرخصة. وبما ان مطلب التعويض يكون بالتالي مستوجبا الرد.