13/08/1998
شورى حكم رقم : 743 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 743/1998
- التاريخ
- 13/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المطالبة ببطلان نتيجة انتخابات المخترة لعدم معرفته القراءة والكتابة
-
وبما ان هذا النص يطبق على المختارين كي يكون انتخابهم صحيحا عملا باحكام المادة العاشرة من قانون المختارين الذي لم يرد فيه ما يخالف احكام المادة 27 من قانون البلديات المشار اليه اعلاه بحيث اذا ثبت عدم معرفة المختار للقراءة والكتابة اعتبر انتخابه باطلا في اي وقت كان لتعلق ذلك بشروط الاهلية لحسن ادارة المرفق العام الاختياري ولتعلق هذا الامر بالانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا وفي اي طور من اطوار المحاكمة ويعرض فاقد الاهلية الى بطلان انتخابه Encycl Dalloz- Contentieux Administratif- Vo Elections Contentieux Electoral No 44 Ch.Rabany: Guide general des Elections No 852 وبما انه اجري للمستدعى ضده اختبار قراءة وكتابة بتاريخ 1998/07/02 للتأكد من معرفته القراءة والكتابة ومدى اجادته لذلك وفق منطوق المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 الآنفة الذكر وبما انه تبين من الاختبار المذكور والذي تضمن قراءة نص واملاء نص آخر مع افادة مختار ان المام المستدعى ضده بالقراءة والكتابة ضعيف جدا ولا يمكن اعتباره في وضع يمكنه من استيعاب ما يعرض عليه من اوراق ومستندات او كتابة ما يطلب منه من افادات ضمن حدود صلاحياته المنصوص عليها في المواد 24 حتى 32 من قانون المختارين ويعتبر بالتالي فاقدا للشرط الاول من شروط الاهلية المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وهو معرفة القراءة والكتابة ويقتضي اعلان بطلان انتخابه
- مصير المطالبة بتسمية الحائز على اكبر عدد من الاصوات بعد اعلان بطلان انتخاب المختار
-
وبما ان المستدعي منصور حبيب منصور بطلب اعلان فوزه مختارا لقرية تليل بدلا من منير جميل فياض وبما ان المادة 15 من قانون المختارين والهيئات الاختيارية الصادر في 1947/11/27 وتعديلاته تنص على انه اذا شغر مركز المختار قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب خلف له وبما انه يستفاد من المادة 15 المذكورة ان المشترع طبق القاعدة الاساسية التي ترعى نظامنا السياسي وهي اللجوء الى انتخاب لتعيين مختار يملاء المركز الشاغر وذلك بدعوة الهيئة الانتخابية الى انتخابات جديدة وبما انه في ما يتعلق بالانتخابات وما ترمز اليه من شرعية للسلطة التشريعية او البلدية او الاختيارية ونظرا لطابعها القانوني المتعلق بالانتظام العام استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول انه لا يمكن لقاضي الانتخابات الذي يلغي انتخاب احد الفائزين ان يحل محل مرشح اخر اذ ان الشغور او الفراغ لا يمكن ان يملاء الا بانتخاب جديد اذ ان كل فراغ سينتج من ابطال من قبل القاضي او من اي سبب اخر يجب ان يستعاض عنه وان يسد بانتخاب جديد وليس باعلان فوز مرشح نال العدد الاكبر من الاصوات بعد المختار المنتخب الذي حال مانع قانوني دون اشغاله المنصب الذي انتخب له قرار رقم 714 تاريخ 1998/07/09 اخلاص سمعان عيسى/الدولة - وزارة الداخلية وجان جرجي الخوري قرار رقم 715 تاريخ 1998/07/09 جوزف ديب حنا سلامه/الدولة - وزارة الداخلية وطارق الياس عزيز ورفيقه قرار رقم 716 تاريخ 1998/07/09 امين الاحمدية/الدولة - وزارة الداخلية واكرم شيا ورفيقه Ch.Rabany: op.cit No 879 وبما ان قاضي الانتخابات يرتكب خطأ جسيما وتجاوزا لحد السلطة اذا اعلن فوز المرشح الذي نال العدد الاكبر من الاصوات بعد المختار المنتخب ليحل محل هذا المختار الذي ابطل ترشيحه بسبب استقالة ام باقالته ام لفقدان الاهلية او لسبب التمانع او لاي سبب اخر Ch.Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral No 1148 Ch.Rabany: op.cit No 1082 a 1086 والقرارات 714 و715 و716 المذكورة اعلاه وبما انه لا يحق للمستدعي والحال هذه ان يحل محل المستدعى ضده منير جميل فياض وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة