13/08/1998
شورى حكم رقم : 754 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 754/1998
- التاريخ
- 13/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- فريفر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن في القرارات الادارية الفردية واصول التبليغ ومفهوم نشر القرار
-
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية للطعن بالمذكرة رقم 2234/204 ف 2 تاريخ 7/8/1993 وذلك بتنفيذها في حينه وبما ان المستدعي يدلي بان مراجعته مقدمة طعنا بقرار الرفض الضمني الناجم عن مذكرة ربط النزاع تاريخ 11/5/1996 وبما ان المذكرة المطلوب ابطالها المتضمنة تعيين العميد اسكندر شلفون قائدا للدرك الاقليمي بالوكالة تندرج في فئة القرارات الفردية التي يعتبر النشر بدأ لسريان مهلة الطعن بها بالنسبة للمستدعي الذي لا يعنيه القرار مباشرة انما له مصلحة للطعن به نظرا لامكانية تأثيرها في مركزه وبما انه يجمع تحت اسم النشر مختلف الطرق التي تسمح او تجيز بايصال عمل اداري معين - عام ام خاص - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين Auby de drago: Traite des recours en matiere administrative 1992 p 279 No 177 Regularite de mode de publication On groupe sous le nom de publication les differents procedes permettant de porter un acte (general ou particulier) a la connaissance d'un nombre indetermine de personne - قرار رقم 463 تاريخ 16/4/1996 المفتش في الامن العام رياض رضى جعفر/الدولة وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية وقد استقر العلم والاجتهاد عندما لا يفرض النص طريقه معينة للنشر على اعتبار النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل في نشرات الادارة ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم A.plantey: La fonction publique Traite General 1991 No 423 وبما انه تبين من نسخة القرار المطعون فيه لاصادر بالمذكرة رقم 2243/204 ف2 انه نشر وعمم بتاريخ 1993/08/07 وان المستدعي اقر بتعميمها على ما تبين من المستندات المرفقة باستدعاء المراجعة وبما انه وفي مطلق الاحوال فان المذكرة المطلوب ابطالها تضمنت على ان يعمل بها اعتبارا من 8/8/1993 وبالتالي يكون هذا التاريخ تاريخ علم المستدعي دخول هذا القرار حيذ التنفيذ وتسري منه مهلة الطعن بشأنه وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 21/8/1996 تكون واردة خارج المهلة القانونية وبما انه لا مجال للتوقف عند ادلاء المستدعي بمذكرتي ربط النزاع المقدمتين منه في 6/12/1993 وفي 11/5/1996 لانه لا لزوم لمذكرة ربط النزاع في القضية الراهنة بقيام قرار اداري صريح ونافذ ولانه ليس من شأن كل منهما فيما اذا وصفت بالمراجعة الاسترحامية ان تحي مهلة المراجعة لتقديمها خارج المهلة القانونية وبما انه لا يرد على ذلك بان مبدأ المساواة الذي استندت اليه المراجعة يمنع سريان المهلة لان المساواة هي مساواة امام القانون وفي حسن تطبيقه وليس مساواة في الواقع وان مبدأ المشروعية يتغلب على مبدأ المساواة بمعنى ان على صاحب العلاقة ان يطعن في القرار المشكو منه ضمن المهلة القانونية والا سيتحمل النتائج القانونية الناجمة عن القرار المشكو منه في حال عدم الطعن به ضمن المهلة القانونية - قرار رقم 340 تاريخ 6/2/1996 المقدم المتقاعد يوسف حسن سلوم/الدولة - قرار رقم 463 المشار اليه اعلاه وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد شكلا لورودها خارج المهلة القانونية