الأحكام

11/12/1961

شورى حكم رقم : 640 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
640/1961
التاريخ
11/12/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، العياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاضرار الناتجة عن تنفيذ المصلحة العامة

-

حيث يتبين من مذكرة وزارة المالية المبنية على مطالعة قيادة الدرك ان قسما من الاضرار وقد قدرت قيمتها بمبلغ 6175 ليرة لبنانية ناشئة عن فعل الغير بعد ان ترك رجال الدرك المخفر دون حراسة او محافظة والقسم الآخر وهو لا يعدو الاضرار الطفيفة قد نشأ عن استعماله اثناء رجال الدرك اياه وحيث انه اذا كانت الاضرار الناشئة عن استعمال عقد الاجارة تخرج عن صلاحية مجلس الشورى فان الاضرار اللاحقة بالمأجور من جراء تركه دون حراسة وتعويضه لهذه الاضرار تلزم الدولة بالمسؤولية عنها لانها تعتبر اضرارا ناشئة عن تنفيذ مصلحة عامة وبهذه الصفة يعود النظر بشأنها الى مجلس شورى الدولة بالاستناد الى البند (1) من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بمجلس الشورى وحيث ان السبب المباشر للاضرار لم ينشأ عن اعمال ثورية بل عن اخلاء المأجور من قبل رجال الدرك وتركه دون حراسة اثناء الثورة وحيث ان الدفع الخاص بالصلاحية يكون لذلك مستلزما الرد بالنسبة للاضرار الناشئة عن فعل الغير ويكون المجلس غير صالح للنظر بالاضرار الاخرى الناشئة عن تنفيذ عقد الاجارة