02/08/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1962
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 206/1962
- التاريخ
- 02/08/1962
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عناصر جريمة الافتراء واختصاص محكمة المطبوعات للنظر بهذه الجريمة.
-
اولا - الافتراء: ان التعابير الاتية: اتفاق احتيالي للتأثير على مقررات الجمعية العامة والاستئثار بالاغلبية فنرى رجال الاعمال يدخلون بواسطة عقد يرمي الى اجراء عملية احتيالية بجوهرها اربعة من كبار المساهمين يتداولون ليزوروا انتخاب جمعية عمومية الوصف القانوني لجنحة الاحتيال تصرفات من هذا النوع يعاقب عليها قانون التجارة او قانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات للاحتيال تؤمن جريمة الافتراء عن المادة 403 عقوبات فالنص الكامل هو نسبة الاحتيال والتزوير والرشوة للمدعي وسبل تأمين عقوبة بحسب اداء السلطة في الجزء والنص الثاني هو سوء نية مع رشوة السلطة في الجزء نقاش وثقافة انه ليس في اتفاق 1959/06/04 احتيال او تزوير او رشوة والنص الثاني هو اجبار السلطة القضائية فقد تم بمقال نقاش التفرغ في العدد 1961/05/30 وانه قد جاء فيه: ويعز علينا ان رجال كالسيدين فيليب بولس وبيار الجميل وزير المالية بتضامنهما يصبحون شركاء في اعمال ومناورات من شأنها ان تزيل اعتبار عن جميع الشركات المساهمة وتضر هكذا بانماء الاقتصاد الوطني يضاف الى ذلك قرار التحقيق في بيروت الصادر في 1961/08/03 بجنحة محاكمة المدعيين بجريمة الاحتيال المنسوبة اليهم والتي اكتسب الدرجة القطعية. وبما ان جرائم المطبوعات تشمل كل ما يقترف بواسطة النشر والاذاعة في الجرائد والمجلات والنشرات .