الأحكام

01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/1997
التاريخ
01/04/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اغفال الاستماع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية

-

حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب السابع ان المحكمة خالفت المادة 298 من الاصول الجزائية بعدم تحليف الشهود صباح سعيد ابو سعيد وداوود نجيب ابو سعيد وشفيق الحلبي وطليع الاعور وسامي فؤاد زحلان وجان دارك العريضي وناديا العريضي وفؤاد ملحم صالحة اليمين القانونية بل استمعتهم على سبيل المعلومات مخالفة نص المادة 304 من الاصول. وحيث ان المادة 304 من الاصول الجزائية حددت على سبيل الحصر الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم من اقارب المتهم وهم ابوه واجداده واولاده واحفاده واخوانه واخواته وذوو القرابة الصهرية الذين هم من هذه الدرجة. وحيث ان المقصود بالقرابة الصهرية زوجات ابناء المتهم وازواج بناته, على حد ما حددته هذه المحكمة في قراراتها السابقة (القاموع/ابو رحال) وحيث ان ايا من الشهود المذكورين اعلاه لا يدخل في الخانات المحظورة وكان ينبغي استماعهم جميعا بعد اليمين. وحيث ان اغفال هذه المعاملة يؤدي الى ابطال شهاداتهم عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 298 من الاصول الجزائية. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من جملة ما اعتمد عليه في التجريم على اقوالهم, فيكون بالتالي باطلا.

- شروط قبول طلب نقض الحكم من المدعي,ژالقاضي بتجريم المتهم وبتعويضات شخصية

-

حيث من المسلم به ان هذا الطلب لا يمكن ان يؤتي ثماره الا بالنسبة للدعوى الشخصية وفي الاطر اللازمة من اجل التمكن من فصلها. وحيث والحالة ما ذكر فان اسباب المدعي يجب ان تنصب على هذه الدعوى الشخصية وفي الحدود المقيدة لها. وحيث طالما ان الحكم الذي يطعن فيه قد جرم المتهم وقضى له بالتعويضات الشخصية فانه ليس له ان يدلي, بعد ذلك, باية اسباب تتعلق بالدعوى العامة لانعدام المصلحة فتنحصر الاسباب بالدعوى الشخصية. وحيث انطلاقا من هذا المبدأ فان الاسباب التي ادلى بها سواء لجهة مخالفة المادتين 314 , او عدم تلاوة الاوراق اولا او عند تبديل الهيئة, ان هذه الاسباب جميعها لا تمت الى الدعوى الشخصية بصلة, فتكون مردودة لانعدام مصلحته وصفته في الادلاء بها.