08/06/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 89/1999
- التاريخ
- 08/06/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من توافر عناصر الاختلاس
-
وحيث ان ما يعزز قناعة هذه الهيئة بالافتراء وادعاء الاختلاس الكاذب هو ان الموقوف عبدالله عبدالله وعند نقله الى مخفر حبيس لم يخبر الضبط رئيس المكتب بما يزعم انه فقد له وكان بامكانه ان يفعل ذلك لو كان صحيحا ولا يمكن الركون الى قوله انه خاف من ان يتعرض للضرب لو قال ذلك كون الضابط رئيس المكتب لا يسمح بذلك ازاء هذه الواقعة الخطيرة لو كانت صحيحة. وحيث انه بالتالي يتعين القول بانتفاء الدليل على واقعة الاختلاس للمال وللخواتم الامر الموجب لمنع المحاكمة عن المعاون عساف لجهة جرم المادة 359 عقوبات ويكون قرار قاضي التحقيق العسكري في الشق المتعلق بهذا الجرم مستوجب التصديق.
- مفعول اهمال رئيس الدورية العسكرية لواجباته باغفاله تنظيم محضر ضبط المال
-
وحيث انه لجهة جرم المادة 373 عقوبات فالدليل متوافر عليه بحق المعاون عساف من خلال امتناعه عن تنظيم محضر بضبط المال وعدم اخذه ايصالا من عبدالله باسترجاع كامل المبلغ وكان بامكانه فعل ذلك كما حصل معه عند تسليم جهاز الخليوي والسيارة اذ حرر ايصال بذلك من المستلم. هذا فضلا عن عدم تقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات التي توجب اخذ رأي النيابة العامة قبل اعادة المضبوط الى صاحبه الامر الذي لم يفعله. وحيث انه بالتالي يتعين الظن به بجرم المادة 373 عقوبات والمادة 166 عقوبات عسكري الامر الموجب لفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري في شقه المتعلق بمنع المحاكمة عن المعاون عساف في هذا الخصوص.
- مفعول تسليم عنصر الدورية المال المضبوط الى رئيسه المباشر
-
حيث انه لم ينهض في القضية اي دليل على اقترافه اي جرم كونه قام بتسليم المضبوط من المال وغيره الى رئيس الدورية ولم يتبين انه طلب منه اي امر فلم يذعن له او اهمل القيام به. وحيث انه بالتالي يكون قرار قاضي التحقيق العسكري بمنع المحاكمة عن الرقيب الاول قبيسي لجهة جرم المادة 166 عقوبات عسكري في موقعه السليم الامر الموجب لتصديقه في هذا الخصوص.