30/04/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 426 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 426/1975
- التاريخ
- 30/04/1975
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- حمود، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ماهية العناصر الرئيسية لعقد الاستخدام غير المحدد المدة.
-
حيث ان الجهة المدعى عليها وبعد ان ادلت في لائحتها الجوابية الاولى ان العقد الذي كان يربطها بالمدعي كان بطبيعته عقد استخدام محدد المدة وبالتالي غير خاضع لاحكام تعويض الصرف والانذار عملا باحكام المادة 58 عمل ثم عدلت المدعى عليها عن موقفها هذا وزعمت ان العقد المذكور وبالنظر لطبيعة عمل المدعي غير خاضع اصلا لاحكام قانون العمل. وحيث من الرجوع الى اوراق ومستندات هذه الدعوى بالاضافة الى التحقيق المجرى في النزاع تبين الامور التالية 1- ان المدعى عليها استخدمت المدعي اعتبارا من بدء عام 970 بصفة مهندس مدير فني 2- انها وبموجب كتابها المؤرخ في 1/4/971 صرفت المدعي من خدمتها اعتبارا من نهاية شهر نيسان 971 بعد ان سمحت له بالتغيب ساعة واحدة كل يوم خلال شهر الانذار المسبق وذلك عملا باحكام المادة 13 من قانون العمل وبموجب قانون العمل اللبناني بامكانكم الاستفادة من عطلة بمعدل ساعة عمل يوميا 3- انها وبموجب كتابها الموجه الى المدعى بتاريخ 5 اذار 971 طلبت منه الاستفادة من اجازته السنوية اعتبارا من الثامن من اذار ولغاية الثاني والعشرين منه مع وجوب مزاولة عمله في الثالث والعشرين من الشهر المشار اليه 4- ان مرتب المدعي المتفق عليه خلال فترة انفاذ العقد كان 5000 ل.ل شهريا بدلالة الايصالات الرسمية الصادرة عن مصرف تشاز منهاتن والتي لم تتمكن المدعى عليها من اثبات عكسها وحيث وبالنظر لكافة هذه الامور الثابتة قد تكونت لدى المجلس القناعة الكافية من ان العقد الذي كان قائما بين الفريقين كان عقد استخدام غير محدد المدة تتوافر فيه كافة العناصر المنصوص عنها في المادة 624 موجبات وعقود وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني
- امكانية توجب تعويض الصرف للاجير البالغ السن القانونية بتاريخ تعاقده.
-
حيث ان المادة 54 عمل المتعلقة بتعويض الصرف نصت صراحة على ان احكامها هي لمرحلة انتقالية لحين سن تشريع الضمان الاجتماعي وحيث ان احكام المادة 54 وبالنسبة للاجراء الذين دخلوا العمل بعد تاريخ 1/5/1965 امست ملغاة بعد ان وضع قانون الضمان بنظام تعويضات نهاية الخدمة قيد التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1519 تاريخ 24 نيسان 965 وذلك عملا باحكام المادة 63 معطوفة على المادة 54 عمل وحيث ان المادة 73 ضمان نصت على ان واجب رب العمل تسديد الاشتراكات عن اجرائه الى نظام نهاية الخدمة يزول حكما عندما يبلغ الاجير المضمون الزاميا واختياريا الستين من العمر والاجيرة ال55 وحيث بالنظر لصراحة هذه النصوص يقتضي القول ان المادة 54 عمل امست ملغاة بالنسبة للاجراء الذين بلغوا السن القانونية المحددة في المادة 73 ضمان والذين دخلوا العمل بعد تاريخ 1/5/965 ولا يحق لهم والحالة ما تقدم المطالبة بتعويضات صرف معينة الا اذا كان عقد استخدامهم قد لحظ لهم مثل هذه التعويضات وحيث لم يتبين من الاوراق ان المدعى عليها تعهدت للمدعي وهو من مواليد عام 1909 وبموجب عقد استخدام بان تسدد منه وعند صرفه من العمل اي تعويض من اي نوع كان او انها تعهدت له بشكل الزامي بان تسدد منه مثل هذا التعويض وحيث يقتضي بالنتيجة رد مطالب المدعي المتعلقة بهذا الشق من النزاع بعد ان تبين انه كان قد تجاوز السن القانونية بتاريخ تعاقده مع المدعى عليها