الأحكام

19/10/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 927 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
927/1965
التاريخ
19/10/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحد الادنى لمدة العمل اللازمة لتوجب تعويض الصرف للاجير المياوم

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليه صرف المدعي المياوم من خدمته بعد مدة عمل جاوزت ثلاثة اشهر فيكون استحق لهذا تعويض انذار معادل لأجرة شهر ولم يستحق له تعويض صرف لان مدة عمله دون السنة وحيث ثبت بالتحقيقات ايضا ان اجرة المدعي اليومية كانت ثماني ليرات فيكون تعويض الانذار المستحق له محسوبا كما يلي: 8 x 26 = 208 ل.ل.