19/10/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 927 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 927/1965
- التاريخ
- 19/10/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحد الادنى لمدة العمل اللازمة لتوجب تعويض الصرف للاجير المياوم
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليه صرف المدعي المياوم من خدمته بعد مدة عمل جاوزت ثلاثة اشهر فيكون استحق لهذا تعويض انذار معادل لأجرة شهر ولم يستحق له تعويض صرف لان مدة عمله دون السنة وحيث ثبت بالتحقيقات ايضا ان اجرة المدعي اليومية كانت ثماني ليرات فيكون تعويض الانذار المستحق له محسوبا كما يلي: 8 x 26 = 208 ل.ل.