الأحكام

16/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1020 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1020/1965
التاريخ
16/11/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة الديون المتوجبة للاجير على تفليسة رب عمله.

-

وتبين ان التحقيق المجرى اثبت ان المدعي بدأ عمله في سنة 1926 وان اجرته الاسبوعية الاخيرة كانت ستين ليرة لبنانية وانه لم يكن يستفيد من اجازاته السنوية وانه صرف من العمل بسبب افلاس رب عمله وحيث بالنظر الى ان الافلاس حصل بشهر شباط سنة 1963 تكون مدة عمل المعترض سبعا وثلاثين سنة ويكون تعويض الصرف المستحق له: 60 x 52/12 x 37 = /9620/ل.ل. وتعويض الانذار: 260 x 2 = /520/ل.ل. وحيث فيما يختص بالاجازات السنوية لم يدل المعترض بانه كان يطالب بها لدى استحقاقها او قبل صرفه من العمل فتكون دعواه بشأنها مستوجبة الرد عملا بالاجتهاد المستمر وحيث يكون مجموع الحقوق الثابتة قبل الفرض عليها: 9620 + 520 = /10140/ل.ل. وحيث ان هذه الحقوق لا تشكل اجور متأخرة بل تعويضي صرف وانذار فلا تكون بالتالي ديونا ممتازة )المادة 48 من قانون العمل( بل ديونا عادية.