27/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 95 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 95/1966
- التاريخ
- 27/01/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاثر القانوني لصرف رب العمل الاجير بسبب رفضه العمل ساعات اضافية.
-
حيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة وخاصة بافادة السيد شحاده جرجس نقولا شاهد المدعي عليه ان عمل المدعي في السنوات الثلاثة الاخيرة قبل الصرف كان متواصلا في خدمة المدعى عليه. وحيث يكون ان رفض المدعي الاشغال ساعات اضافية لا يولي المدعى عليه حق صرفه من العمل دون تعويض فيكون استحق للمدعي تعويض صرف يعادل الاجرة ثلاثة اشهر وتعويض انذار صرف معادل لاجرة شهر واحد.
- شروط استفادة الاجير من الزيادة المحددة بقانون 17/5/61
-
وحيث لا يستفيد المدعي من الزيادة المحددة بقانون 17/5/61 لان اجرته تزيد على الحد الادنى ولانه بدأ عمله المتواصل بعد سنة 1959
- شروط استحقاق التعويض العائلي للاجير الذي صرف من عمله عن الفترة السابقة للصرف .
-
وحيث لم يدل المدعي بانه اعلم المدعى عليه بزواجه وبولادة اولاده او طالبه بتعويض عائلي عنهم قبل صرفه من العمل فلا يكون استحق له عنهم هذا التعويض وذلك عملا بالاجتهاد المستمر.
- شروط استحقاق الاجازة السنوية للاجير الذي صرف من عمله عن الفترة السابقة للصرف .
-
وحيث لم يدل المدعي بانه طالب باجازاته السنوية قبل صرفه من العمل فتكون مطالبته ببدل عنها بعد هذا الصرف مستوجبة الرد عملا بالاجتهاد المستمر.