29/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 374 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 374/1966
- التاريخ
- 29/03/1966
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تدخل مستشفى في دعوى طارىء عمل للمطالبة بان يدفع لها التعويض الاحتياطي العائد للأجير.
-
حيث ان طالب التدخل مستشفى سانت انطوان يطالب بتعويض احتياطي للمدعي على ان يدفع هذا التعويض لطالب التدخل تسديدا للنفقات الطبية المترتبة لهذا الاخير على المدعي والبالغ رصيدها /2269/ ليرة وذلك بالاستناد الى المادة /29/ من قانون طوارىء العمل' وحيث ان منح مثل هذا التعويض الاحتياطي يكون للعامل المصاب او لاصحاب الحق من بعده ولا يجوز التنازل عن مثل هذا التعويض )المادة /29/ من قانون طوارىء العمل( وان امر منحه متروك للمجلس ' وحيث بالتالي لا يكون لطالب التدخل الصفة لتقديم مثل هذا الطلب مما يوجب رد طلب تدخله لهذا السبب '
- حق المستشفيات بمطالبة صاحب المشروع بالنفقات الطبية الناتجة عن طارىء عمل.
-
حيث ان الامر كان يختلف لو ان طالب التدخل اقام الدعوى راسا على صاحب المشروع بالاستناد الى المادة 17/ من قانون طوارىء العمل بدلا من اقامتها باسم العامل المصاب على صاحب المشروع وشركة الضمان معا بالاستناد الى المادة 29 من القانون المذكور'
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في الخلافات بين رب العمل وشركة الضمان.
-
وحيث ان المدعى عليها شركة الرخام اللبنانية في طلبها الهادف الى الزام المدعى عليها الثانية شركة الضمان بان تعيد لها ما دفعته عن المدعي لا تستند الى نصوص قانون طوارىء العمل ولا الى نصوص قانون العمل هذه النصوص التي تولي المجلس التحكيمي صلاحية النظر في الخلافات الناشئة بشأن حقوق الاجير تجاه رب عمله وتجاه شركة الضمان وليس في الخلافات الناشئة بشأن حقوق رب العمل تجاه شركة الضمان' وحيث يكون طلب شركة الرخام هذا مستوجبا الرد لعدم الصلاحية.
- امكانية المطالبة بالتعويض عن التشويه الناتج عن طارىء عمل.
-
وحيث في تحديد التعويض بالاستناد الى نصوص قانون طوارىء العمل لا يؤخذ التشويه بعين الاعتبار بل الخسارة التي تلحق بمقدرة الاجير على الكسب )المادة 5 من قانون طوارىء العمل( فيكون طلب تعويض خاص عن التشويه مستوجبا الرد لعدم قانونيته.