الأحكام

09/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 251 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
251/1965
التاريخ
09/03/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نفاذ الاتفاق الذي يكرس حق الاجير بالبقاء في عمله الحالي الاكثر نفعا له.

-

حيث ان الاجراء الذي ينسبه المدعى الى الجهة المدعى عليها والذي ادى بحسب زعمه الى فسخ عقد عمله على مسؤوليتهما هو طلبهما اليه ان يرجع الى عمله على البوفه هذا العمل الذي استمر فيه حتى سنة 1960 والذي لم يكن يفيده من اكراميات من الزبائن بعكس العمل الذي اوكل اليه منذ سنة 1960 على الاركيله الذي كان يدر عليه اكراميات من الزبائن وحيث ادلت الجهة المدعى عليها بحقها في اعادة المدعي الى عمله الاول في مقهاها. وحيث ان الشكوى الادارية المقدمة من المدعي بحق المدعى عليها اسفرت عن اتفاقية وقعها كل من المدعي والمدعى عليه السيد عبد الحفيظ دوغان قضت باعادة المدعي الى العمل في الاركيله. وحيث ان الجهة المدعى عليها بتوقيعها هذه الاتفاقية تكون سلمت بحق المدعي في الاحتفاظ بعمله في الاركيله هذا العمل الذي يدر عليه اكراميات من الزبائن قدرها ضعف اجرته اليومية. وحيث انه من الثابت بالتحقيقات المجراة ان المدعى عليها نكلت عن الاتفاق المشار اليه ورفضت اعادة المدعي الى عمله في الاركيله وحيث تكون بعملها هذا قد اولت المدعي حق ترك العمل مع تقاضي تعويضات الصرف . حيث ان المدعي هو الذي ترك العمل لا يكون استحق له تعويض انذار.