الأحكام

27/02/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 212 /1970

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
212/1970
التاريخ
27/02/1970
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية مطالبة الاجير المستخدم على سبيل التجربة بتعويض الانذار عند فسخ عقد الاستخدام بسبب عدم تسديد رب العمل اجوره.

-

حيث ان التحقيق المجرى في هذه الدعوى قد اثبت ان المدعي عمل بخدمة المدعى عليها لمدة شهرين باجر شهري قدره 200 ل.ل. وحيث ان قيود المدعى عليها لم تبين انها سددت من المدعى اجوره عن الشهرين المشار اليهما وحيث ان المدعى عليها تكون بالتالي مسؤولة عن فسخ العقد. وحيث ان المدعى عليها اكد بشأن التحقيق انها استخدمت المدعى على سبيل التجربة وحيث ان المدعى لم ينكر لجهة هذه الواقعة. وحيث انه لا يحق له بالتالي مطالبة المدعى عليها شهر الانذار وذلك عملا باحكام المادة 74 من قانون العمل فقرتها الثانية.