02/02/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 148 /1968
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 148/1968
- التاريخ
- 02/02/1968
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط وحالات استفادة الحمال الموقت من قانون طوارىء العمل.
-
حيث من الثابت ان المدعي اصيب بالحادث موضوع النزاع اثناء تفريغ شحنة صناديق حديد خاصة بالمدعى عليها من ظهر الشاحنة العائدة ملكيتها الى حسن صبح وعلي الحريري والتي كانت بقيادة المدعى عليه احمد محمد. وحيث ان المدعي يعتبر المدعى عليهم مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الحادث بالاضافة الى العميل الجمركي سهيل الجمل الذي اشترك مع المدعى عليهم المذكورين بالتعاقد معه. وحيث يستدل من الوقائع الثابتة المسردة اعلاه الامور التالية: 1( ان المدعى عليه سهيل الجمل هو الذي تعاقد مع المدعي لنقل صناديق المدعى عليها شركة نكنيتراد من المرفأ الى برج البراجنة لقاء اجر مقطوع. 2 ( ان المدعي اتفق بدوره مع المدعى عليهما احمد محمد وحسن صبح واستأجر منهما الشاحنة لنقل صناديق المدعى عليها الى برج البراجنة. 3( ان الصناديق المشار اليها حملت في الشاحنة بواسطة ونش وتحت اشراف المدعي واجير سهيل الجمل اكرم دبوس وقد دفع سهيل الجمل اجرة الونش كما هو ثابت من الفاتورة المرسلة منه الى المدعى عليها بتاريخ 6/2/963 4( ان المدعي اصيب بالحادث اثناء انزاله احد الصناديق من الشاحنة في برج البراجنة' بعد ان عيل صبره بانتظار الونش ليصار الى تفريغ الشاحنة بواسطته' بنفس الطريقة التي حملت بها. 5( ان سهيل الجمل ارسل اجيره اكرم دبوس الى المستشفى فور علمه بالحادث ودفع عن المدعي مبلغ ماية ل.ل. وتعهد بواسطة اجيره المذكور بنتائج الحادث وحيث تبين من هذه الوقائع الثابتة' انه لم يكن توجد ادنى علاقة من اي نوع كانت بين المدعي والمدعى عليها شركة نكنيتراد بتاريخ الحادث كما وان المدعي لم يكن له صفة الاجير بالتاريخ المذكور بالنسبة للمدعى عليهم حسن صبح وعلي الحريري واحمد محمد. وحيث انه وعملا بأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 25 فلكي يكون شخصا مسؤولا عن طارىء عمل' يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا مع المصاب عند حصول الحادث بعقد عمل مأجور. وحيث في النزاع الحالي' فان عقد العمل المأجور قائم فقط بين المدعي والمدعى عليه سهيل الجمل' وعير متوفر اطلاقا بين المدعي والمدعى عليهم' شركة نكنيتراد وحسن صبح وعلى الحريري' واحمد محمد طالما ان المدعي لم يكن بتاريخ الحادث مستخدما لديهم ولم يكلفوه هؤلاء بأي عمل مأجور. وحيث يقتضي والحالة ما تقدم رد الدعوى عن المدعى عليهم المذكورين وحصر الدعوى بالمدعى عليه سهيل الجمل.
- مدى مسؤولية الاجير عن طارىء العمل بسبب قبوله المخاطرة.
-
حيث ثبت على ضوء ما تقدم ان المدعي اشرف بنفسه على تحميل صناديق المدعى عليها على الشاحنة بواسطة ونش ثم انتقل بعد ذلك مع الشاحنة الى برج البراجنة حيث مستودعات المدعى عليها' وانتظر وصول الونش لتفريغ الشاحنة وبسبب تأخر هذا الاخير' باشر بتفريغ الشاحنة بنفسه وبمساعدة بعض الحمالين الذي اتى بهم من المنطقة. وقد اصيب بالحادث اثناء عملية التفريغ المشار اليها. وحيث ان المدعي كان ولا شك على بينة من محتويات الصناديق وبالتالي عن وزنها التقريبي. وكان من واجبه والحالة هذه ان لا يباشر بتفريغ الشاحنة الا بعد وصول الونش ' اي ان يتبع نفس الطريقة التي اتبعها في المرفأ عند التحميل' وقد ثبت انه اشرف بنفسه على عملية التحميل هذه. وحيث ان المدعي يكون والحالة ما تقدم قد ارتكب خطأ لا مبرر له ويرى المجلس وبما له من حق التقدير' تخفيض التعويض المستحق له بنسبة ثلاثين بالماية من قيمة التعويض المذكور وعملا باحكام المادة العاشرة فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 25 .