الأحكام

23/02/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 240 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
240/1968
التاريخ
23/02/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية احتساب الفترة الخاضعة للتعويض للاجير الذي عمل بالتوالي بموجب عقدين متباينين.

-

وحيث يستدل من كافة هذه الافادات والاقوال الامران التاليان: 1= ان المدعي عمل بخدمة المدعى عليها لفترتين مستقلتين وبموجب عقدين متباينين' 2= ان عمل المدعي في الفترة الاولى كان ناطور ورشة اي ان عقده كان لعمل معين انتهى بانتهاء اعمال الورشة' وحيث ان هذا النوع من العقود وعملا باحكام المادة 58 عمل ولاجتهاد المستمر لا يخضع لاحكام العلم السابق وتعويض الصرف ولا يحق للمدعي والحالة ما تقدم ان يطالب المدعى عليها بتعويضات عن فترة عمله هذه ويقتضي بالتالي حصر تعويضاته بفترة عمله الثانية فقط اي عن المدة التي عمل فيها كناطور بناية في خدمة المدعى عليها.

- شروط تذرع رب العمل بصرفه الاجير لعدم ملاءمة عمله خلال فترة التجربة.

-

وحيث ان المدعي عمل في الفترة الثانية لمدة شهرين ونصف وبمرتب شهري قدره 125 ليرة وحيث من الثابت ان المدعى عليها صرفت المدعي من الخدمة بموجب كتابها المؤرخ في 7 تشرين الاول سنة 964 وحيث ان المدعى عليها تبرر عملها بالاستناد الى احكام المادة 74 عمل فقرتها الثانية باعتبار انها استخدمت على حد زعمها المدعي على سبيل التجربة ولم يرضها عمل المدعي في فترة التجرية المشار اليها' وحيث انه ولكي يحق للمدعى عليها التذرع باحكام المادة 74 عمل فقرتها الثانية فعليها ان تثبت واقعة استخدام المدعي على سبيل التجربة لمدة ثلاثة اشهر الامر غير المتوفر اطلاقا في النزاع علما بان مدلول كتابها المؤرخ في 7 تشرين الاول سنة 964 ثبت بحد ذاته عكس هذا الزعم' وحيث طالما تبين على ضوء مجمل ما تقدم ان عقد المدعي الثاني كان لمدة غير معينة وقد عمل المدعي بخدمة المدعى عليها لمدة شهرين ونصف تقريبا وصرف من الخدمة دون انذار مسبق او عذر شرعي وحق له والحالة هذه مطالبة المدعى عليها بنصف شهر تعويض وشهر انذار عملا باحكام المادة 50 عمل معطوفة على المادة 13 من القانون ذاته'