الأحكام

16/02/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 217 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
217/1968
التاريخ
16/02/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الابراء الموقع بين مرحلتي عمل متتاليتين يشترك في الثانية رب العمل الاول مع شريك له.

-

حيث من الثابت على ضوء الاوراق ان المدعي باشر عمله لدى المدعى عليه جيرار خشادوريان بصفة توبوغراف في الالتزام الذي كان بعهدته في الجنوب واستمر بعمله لديه من 27 ايار سنة 963/ لغاية 10/8/64/ بتاريخ نهاية الالتزام حيث وقع المدعي للمدعى عليه المذكور على ابراء جاء فيه انه ترك خدمة المدعي عليه المشار اليه بعد ان قبض منه جميع اجوره وحقوقه ولم يبق له اي مطلب او طلب وحيث من الثابت ايضا ان المدعى انتقل بعد ذلك من الجنوب الى منطقة المعاملتين وعمل بخدمة المدعى عليهما خشادوريان وفارس معا في التزامهما في الاوتوستراد وصرف من الخدمة من قبلهما في 10 ايار سنة 65/ بموجب كتابهما المؤرخ في 9/4/965 وحيث ان المدعي يزعم بان عمله في الجنوب كان لمصلحة المدعى عليهما باعتبار ان الالتزام حيث عمله كان ينفذ بالاشتراك بينهما وحيث ان زعمه هذا بقي مجرد عن اي اثبات جدي ويناقض صراحة المستند الرسمي المبرز في الملف والصادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المؤرخ في ؟؟ تموز سنة 67/ علما بان المستند الموقع من المدعي نفسه بتاريخ 10 ايار سنة 64/ يثبت بدوره ان عمله في الجنوب كان لمصلحة المدعي عليه خشادوريان بدلالة عدم ورود اسم المدعي عليه الثاني فيه وحيث ان المجلس واستنادا لما تقدم قد كون قناعته ان عمل المدعي كان لفترتين مستقلتين عن بعضهما الاولى ابتداءت في 27/5/63/ وانتهت في 10/8/64/ بخدمة المدعى عليه جيرار خشادوريان وفي انتهاء فترة هذه دفع المدعي للمدعي عليه المذكور على ابراء اقر بموجبه ان جيرار اوصل منه كافة رواتبه وحقوقه. والثانية بعد 10/8/64 ولغاية 10/5/66/ حيث عمل المدعي بخدمة المدعي عليهما في التزامهما المشترك في المعاملتين وحيث ان الاسقاط المؤرخ في 10/8/964/ صدر عن المدعى بعد ان انتهى علاقاته مع المدعي عليه جيرار في الجنوب وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر حفاظا على حرية التعاقد وانفاذا لارادة المتعاقدين الاخذ بالابراءات الموقعة من الاجراء بعد صرفهم من الخدمة حتى ولو تنازل الاجير عن كل او بعض مطاليبه لانه في هذه الاثناء يكون هذا الاخير قد خرج عن سلطة رب العمل واستطاع بالتالي اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا دون ان يشوب الابراء او الاسقاط او التنازل الصادر عنه اي عيب من عيوب الرضى التي تعترض فقط عندما يكون العقد لا يزال قائما وحيث ان المجلس والحالة ما تقدم اعتبار الاسقاط الصادر عن المدعى صحيحا وملزما للمدعي وبالتالي حصر النزاع في التعويضات المستحقة له على عقده الثاني الجاري بينه وبين المدعي عليهما في التزامهما في المعاملتين.