11/06/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 790 /1971
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 790/1971
- التاريخ
- 11/06/1971
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول براءة الاجير من التهمة المنسوبة اليه على المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام
-
حيث يتبين من الاوراق ان المدعي كان يشغل رتبة مدير في فرع البنك التجاري في طرابلس منذ 11/1962 يراجع افادة المصرف بتاريخ كانون الاول 1965 وكذلك الافادة بالمعنى ذاته بتاريخ 25/02/1966 وحيث من جهة ثانية قد تبين ان المدعي كان مفوضا بالتوقيع عن البنك بتاريخ 15/12/1965 اقدم المصرف على الغاء هذا التفويض ومن ثم نسب اليه بعد ذلك اقدامه على اساءة الامانة بأمواله وقد تبلغ المدعي قرار الغاء توقيعه بتاريخ 31/12/1965 وحيث تبين من الاوراق حضرة قاضي تحقيق الشمال ووفقا للمطالبة قضى بتاريخ 31/09/1969 يمنع المحاكمة عن المدعي من الجرم السند اليه لعدم توفر عناصر الجزائي في الافعال المنسوبة اليه وحيث ان اقدام المصرف على الغاء توقيع المدعي ومن ثم اتهامه بجرم جزائي وتبين بعد ذلك براءته منه يكفي بحد ذاته لجعل المصرف مسؤولا عن فسخ العقد.
- مدى توجب التعويض عن ساعات العمل الاضافية لكبار المستخدمين
-
حيث ان المدعي يطالب المدعى عليها ساعات عمله الاضافية. وحيث وعلى افتراض صحة قيام المدعي بساعات عمل اضافية وحيث ان وظيفة المدعى لدى المصرف مديرا لفرعه في طرابلس وحيث قد تبين من مدلول التحقيق ان المدعي وبسبب ماهية وظيفته كان يقوم بأعماله الاضافية دون تكليف من رب عمله. وحيث ان العلم والاجتهاد ينكران على كبار المستخدمين كما هو الحال بالنسبة للمدعي غير المقيدين باوقات دوام معينة الحق بالمطالبة باجرا اضاي عن ساعات عملهم الاضافية كون طبيعة وظيفتهم تعترض بحد ذاتها استثناء مستمرا للقواعد العامة التي تحدد اوقات الدوام. وحيث ان المجلس يرى بالتالي رد طلب المدعي لهذا الشق من النزاع.