20/01/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 73 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 73/1967
- التاريخ
- 20/01/1967
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعاده، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطيبق الفقرة 3 من المادة 74 عمل التي تجيز لرب العمل فتح عقد الاستخدام على مسؤولية الاجير الذي ارتكب بحقه فعل مقصود ومضر بمصالحه
-
حيث انه من الثابت على ضوء اوراق الدعوى فان المدعي باشر عمله في خدمة المدعى عليها بتارخ 01/07/1955 واستمر بعمله لديها لغاية 09/11/1962 حيث بلغته المدعى بموجب كتابها رقم ش/20/ عن قرارها بايقافه موقتا عن العمل حتى نهاية التحقيقات المتعلقة بعملية تهريب الذهب بين بيروت وكابول على متن طائراتها. وحيث ان المدعى عليها بموجب كتابها المؤرخ في 09/01/1963 صرفت المدعي من عمله مبررة عملها هذا التحقيقات الادارية التي قامت بها بشأن قضية التهريب وبمدلول الدعوى الجزائية المتعلقة بها واستنادا للفقرة الثالثة من المادة 74 عمل وحيث ثبت الاوراق ان المدعى عليها نسبت لبعض موظفيها اقدامهم بواسطة طائراتها على تهريب الذهب والمخدرات وتقدمت بحقهم بدعوى جزائية لدى النيابة الاستئنافية في جبل لنبان تأسست لديها برقم 6377/317 وحيث ان المدعى عليها تعتبر ان واقعة اشتراك المدعي بتهريبا لذهب ثابتة بحقه بالاستناد الى تحقيقاتها الادارية ومدلول التحقيق الجزائي واقوال شاهد هاريمون جيفور وانه بسبب عملية التهريب الحق المدعي بها اضرارا مادية ومعنوية الامر الذي يجعل المادة 74 عمل فقرتها الثالثة مستوجبة التطبيق بحقه. وحيث بادىء ذي بدء الرجوع الى نص هذه المادة لمعرفى ما اذا كانت احكامها تنطبق على وضع المدعي ام لا. وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها تنص على ما حرفيته. "لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض او علم مسبق اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا اولاهما مقصود يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية على انه يجب على رب العمل التذرع بهذا السبب ان يعمل خطيا بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة ايام من التثبيت منها" وحيث ان هذه المادة في فقرتها الثالثة اشترطت صراحة اقدام الاجير على ارتكاب عمل او اهمال مقصود وبينة مبيتة لالحاق الضرر برب العمل. وحيث ان قانون العمل خاص لا يجوز التوسع في تفسير احكامه. وحيث ان هذا المجلس وعلى ضوء ما ورد في الدعوى من اوراق ومستندات لا يمكنه في اية حال من احوال اعتبار اشتراك المدعي في تهريب الذهب على افتراض صحة هذا الزعم وعلى افتراض اعلام المدعى عليها لوزارة الشؤون الاجتماعية الخطية بمخالفة المدعي - عملا واهمالا مقصودا يرمي المدعي من ورائه عن قصد وبينة مبينة الحاق الضرر بالمدعى عليها. وحيث ان احكام الفقرة الثالثة من المادة 74 عمل تكون بالتالي غير متوفرة بحق المدعي ولا يمكن للمدعى عليها والحالة هذه اتخاذها اساسا لصرف المدعي من عمله. وحيث انه وان كان من مجال لتطبيق نص معين بحق المدعي فهي ولا شك الفقرة السادسة من المادة 74 عمل. وحيث انه ومن المتفق عليه علما واجتهادا انه لا يجوز لرب العمل الادعاء امام مجالس العمل التحكيمية انه على حق بصرف اجيره من الخدمة لارتكابه مخالفة هي من قبيل الجنحة ولا يجوز طلب اثباتها بالبينة الشخصية امام المجالس المذكورة ولانه اذا كان هنالك جنحة وكان يتوجب اقامة دعوى جزائية بشأنها والمراجع الجزائية هي لوحدها الصالحة لاثباتها. وحيث ان المدعى عليها لم تكن مقتنعة بنفسها باشتراك المدعى بعمليى التهريب ولا لكانت ادعت عليه جزائيا ولاحقته بجرمه اسوة بباقي في موظفيها المسؤولين باعتقادها عن التهريب. وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها صرفت المدعي من الخدمة بتاريخ 09/01/1963 اي بتاريخ لم يكن قد تجمع لديها عناصر جدية واكيدة تدين المدعي كما يستدل من الافادة الصادرة عن قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان المؤرخة 30/01/1963 علما بان شكوى المدعى عليها الجزائية المساقة منها بحق بعض موظفيها بقضية التهريب لم تأت على ذكر اسم المدعي اطلاقا الامر الذي يستنتج منه ان المدعي عليها كانت على نية مبينة بصرف المدعي من الخدمة سواء اكان ظنونها بالنسبة اليه مسندة الى اسس صحيحة وحقيقة ام لا. وحيث ان هذا المجلس لا يمكنه والحالة هذه اعتماد اقوال شاهد المدعى عليها السيد ريمون جنيور في هذه القضية سيما وان هذا الاخير وبالرغم من ثبوت??? في التهريب اعيد لعمله من قبل المدعى عليها واصبح باعتقاد المجلس تأثيرها المعنوي للادلاء باقواله على الصورة الوارد في التحقيق. وحيث يقتضي بالنتيجة وعلى ضوء مجمل ما تقدم اعتبار المدعي عليها مسؤولة عن فسخ عقد المدعي.
- في امكانية الاحير بالمطالبة بالتعويض عن الصرف التعسفي في العقد غير محدد المهلة
-
في التعويض عن الصرف التعسفي: حيث ان المدعي يعتبر بأن المدعي عليها صرفته من عمله بشكل تعسفي وهو يطلب الزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة الاف ليرة تعويضا اضافيا عن الضرر الذي اصابه من جراء فعلها هذا وحيث ان قانون العمل اللبناني قد كرس في مادته 13 حق كل الفريقين بايقاف دوما ولمجرد مشيئة مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة كما هي الحال في القضية الحاضرة شرطا التقيد بأحكام الفصل الخامس من القانون المتعلق بتعويض الصرف الانذار المسبق. وحيث يستفاد من صراحة النص ان المشرع البناني ترك في عقود العمل الفردية المعقودة لمدة غير معينة كل من رب العمل والاجير الحق بوضع حد لعلاقتهما التعاقدية لمجرد ارادتهما ومشيئتهما وذلك مهما كانت الظروف والاسباب بفسخ العقد ولم يقيدها بالشروط المنصوص عنها في الفصل الخامس من القانون دونما غيرها. وحيث ان حرفية النص ووضوحه لا يترك للتفسير والاجتهاد ولا يسمح باعتماد نص المادة 124 موجبات وعقود للقول بالصرف التعسفي والالزام الفريق في عقد العمل الذي استعمال حقه بفسخ العقد بتعويض اضافي لم ينص عنه الفصل الخامس من قانون العمل سيما وان هذا الاخير هو قانون خاص لا يجور التوسع في تفسيره.
- وسائل اثبات انتقال اجير في شركة طيران غير مسجلة الى اخرى نتيجة عملة بيع
-
في مدة عمل المدعى الواجب اعتمادها لحساب تعويضه. حيث ان المدعي يدلي بانه باشر عمله لدى شركة طيران "سكاى وازمن اوف لندن" بتاريخ 18/12/1954 وانتقل لخدمة المدعى عليها في غضون عام 1955 بعد ان اشترك هذه الاخيرة بالشركة الاولى وهو يطلب بالتالي ضم خدماته الاولى اي خدماته لدى الشركة المدعى عليها عملا بأحكام المادة 6 عمل وحيث ان المدعى عليها انكرت شرائها للشركة الاولى وحيث ان المدعي طلب طرح اليمين الحاسمة على السيد منير ابي حيدر رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها حول هذه الواقعة من النزاع. وحيث انه وعملا بأحكام المادة 17 وما يليها من قانون الطيران اللبنانية فان العقود المتعلقة بشراء الطائرات لا تكون نافذة حتى بين الفريقين وتجاه الغير الا من تاريخ تسجيلها رسميا في السحب الخاص لدة مديرية الطيران المدني والذي يمكن لك شخص الاطلاع عليه. وحيث ان الخبير اثبت في تقريره انه لا يوجد ان للمحكمة التقدير بقبول او برفض توجيه اليمين اذا اثبت لها ان القيود الرسمية تشكل دليلا قاطعا تدحض بحد ذاتها الواقعة المطلوب طرح اليمين بشأنها. وحيث ان المجلس واستنادا لما ورد في تقرير الخبير يرى رد طلب طرح اليمين الحاسمة على السيد منير ابي حيدر حول هذا الشق من النزاع او يرى بالنتيجة اعتبار بدء عمل المدعي لى المدعى عليها حاصلا في 01/07/1955 وتاريخ صرفه من العمل في 09/01/1963