الأحكام

17/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 45 /1967

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
45/1967
التاريخ
17/01/1967
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
برباري، عبد الملك
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في صفة رب العمل الظاهر للمداعاة

-

حيث ان المدعى وجه دعواه ضد السيد ديكرايان جعفريان الذي اعتبره رب عمله. وحيث ان المدعى عليه يدلي بان المؤسسة التي عمل فيها المدعي تعود له وللسيد اداميس جعفريان وابرازا اثباتا لهذا القول صورة عن عقد الايجار وصورة عن رخصة الاستثمار الصادرة عن البلدية وصورة عن افادة بتسجيل المؤسسة في قلم محكمة تجارة بيروت وطلب بالنتيجة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة. وحيث ثبت من افادة المدعى عليه لدى التحقيق بانه يعتبر رب عمل المدعي بقوله ص 3 من المحضر دخل المدعي العمل لدى في الكارج.... كما ان الشهود اكدوا بانهم يعملان لدى المدعى عليه. وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على اعتبار انه لا يطلب من الاجير ان يتحرى عن القيود الرسمية التي تثبت صفة رب عمله ويحق له مقاضاة الشخص الذي يقوم ظاهريا على الاقل بمظهر رب العمل.

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بطلب التعويض عن المرض المهني

-

حيث ان المدعي جاء يطالب اولا بمبلغ /300/ ل ل تعويضا عن الاجازة المرضية ثم رفع هذا المبلغ الى /675/ ل ل وحيث جاء يدعي ان المرض الذي اصيب به هو مرض مهني (الصفحة - 2 من الاستحضار والصفحة 6 من لائحته تاريخ 02/02/1966 وحيث ان مجلس العمل التحكيمي هو دون ذي صلاحية للنظر بطلب التعويض عن الامراض المهنية قرار مجلس العمل التحكيمي في بعبدا رقم 231 تاريخ 20/02/1952 قرار محكمة استئناف رقم 858 تاريخ 25/04/1958 قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 14 تاريخ 05/01/1959 منشورة في مجموعة اجتهادات باز لذلك يقتضي رد المطالبة بالتعويض عن الاجازة المرضية في الشكل لعدم الصلاحية.

- مدى حق الاجير المياوم بالتعويض عن ايام الاحاد والتعطيل الرسمي

-

حيث ان المدعي يدلي بان نظام المؤسسة الداخلي ينص على تعطيل كل احد من كل اسبوع مدفوع الاجر كما تعطيل عدي اول ايار و22 تشرين الثاني مدفوع الاجر وابرز تاييدا لقوله مقتطفات عن النظام الداخلي لم ينكر المدعي عليه صحة ما ورد فيها وحيث ان المدعي يجيب بانه لا يستحق للمدعي اجر عن ايام الاحاد ويومي اول ايار و22 ت2 لانه عامل يومي ولا يقبض اجره الا لقاء عمل فعلي وحيث يستفاد من قول المدعي لدى استجوابه امام المحقق ان اجره يبلغ عشر ليرات في اليوم وانه لم يكن يقبض اجره عن ايام العمل الفعلي وحيث بالتالي لا يستحق للمدعي اي اجر عن ايام الاحاد ولكن حيث ان نظام اجراء المؤسسة الداخلي نص عن تعطيل يومي العمل (اول ايار) وعيد الاستقلال (22 وت2 مدفوع الاجر لجميع الاجراء دون ان يستنثى من هذه الاحكام وضع الاجراء المياومين مثال المدعي وحيث انه لم يثبت ان المدعي تقاضى اجره عن هذه الايام بخلال السنتين الاخيرتين وحيث يقتضي الحكم له باجر اليومين المذكورين بخلال السنتين الاخيرتين. حيث ان المدعى عليه يطلب مقابلة اعلان فسخ العقد على مسؤولية الاجير المدعى عملا باحكام المادة 74 فقرة 5 عمل لتغيبه بدون عذر شرعي مدة سبعة ايام متتالية او 15 يوما بخلال السنة الواحدة ويطعن التقارير الطبية المبرزة من المدعي وحيث انه يبقى من الثابت ان المدعي تغيب عن المركز عمله بدون عذر شرعي اكثر من سبعة ايام متتوالية واكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وان رب عمله قام في كل مرة بابلاغ المدعي بالامر.

- اثر تغيب الاجير عن العمل اكثر من سبعة ايام متتوالية واكثر من اسبوعين في السنة مع عقد الاستخدام

-

حيث ان المدعى عليه يطلب مقابلة اعلان فسخ العقد على مسؤولية الاجير المدعى عملا باحكام المادة 74 فقرة 5 عمل لتغيبه بدون عذر شرعي مدة سبعة ايام متتالية او 15 يوما بخلال النسة الواحدة ويطعن بالتقارير الطبية المبرزة من المدعي. وحيث انه يبقى من الثابت ان المدعي تغيب عن مركز عمله بدون عذر شرعي اكثر من سبعة ايام متتوالية واكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة وان رب العمل قام في كل مرة بابلاغ المدعي بالامر. وحيث يستفاد مما تقدم اي المدعي عليه يكون على حق في طلب فسخ العقد على مسؤولية المدعي عملا باحكام المادة 74 فقرة 5 عمل ولكن حيث ان هذا الفسخ تم بناء لطلب المدعى نفسه فلا يحق له تعويض الانذار المسبق.