31/10/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1301 /1967
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1301/1967
- التاريخ
- 31/10/1967
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية رب العمل عن فسخ عقد الاستخدام بسبب رفض الاجير القيام بعمل لا يتلاءم مع عجزه الناتج عن طارىء عمل
-
1= في تحديد مسؤولية فسخ عقد العمل وفي المطالبة بتعويض الصرف والانذار حيث يدلي المدعي بان المدعى عليه صرف من العمل فيتوجب له بالتالي تعويض الصرف والانذار المسبق وفي حين يجيب المدعى عليه بان المدعى تمرد على التعليمات المعطاة له ورفض الاذعان لها ومن ثم ترك العمل تلقائيا. وحيث ان المجلس بما له من حق في تقدير صحة الوقائع المدلى بها وقيمة اقوال الفريقين وافادات الشهود يعتبر ان مسؤولية فسخ عقد العمل تترتب على عاتق المدعى عليه لاقدامه على صرف المدعي من العمل بدون مبرر قانوني وان تمنع هذا الاخير عن العمل على المقطع كانت تبرره حالة اصبعه على اثر الحادث الذي اصابه. وحيث بالتالي يتوجب للمدعي بذمته تعويض الصرف والانذار المسبق.
- في مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعوى طارىء عمل كامل في مطبعة
-
3- في المطالبة بتعويض عن تكاليف التطبيب وعن العجز الدائم. حيث يطالب المدعي بتعويض عن تكاليف التطبيب التي قال انه تكبدها بنتيجة الطارىء الحاصل له في اوائل عام 1965 وبتعويض عن العجز الدائم. وحيث ثبت من اوراق الدعوى ان المؤسسة خاصة المدعى عليه حيث كان يعمل المدعي هي مطبعة. وحيث لم يتبين للمجلس بان المؤسسة المذكورة تدخل في عداد المشاريع المنصوص عنها في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار سنة 1943 المعروف بقانون طوارىء العمل فيكون هذا المجلس غير صالح للنظر لجهة المطالبة بتعويضات عن الطارىء المذكور وحيث ان عدم صلاحية المجلس هذه هي مطلقة فيمكن اثارتها عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة.