الأحكام

04/11/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1122 /1971

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1122/1971
التاريخ
04/11/1971
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاجر المتوجب للاجير عن مدة الانذار

-

حيث ان المدعي يدلي بان المدعي عليه انذره بتاريخ 15/10/1968 بالصرف ثم صرفه كما يقول بتاريخ 15/12/1968 في حين يقول المدعي بان جريدته توقفت عن الصدور بتاريخ 15/10/1968 وان المدعي كان على علم بتاريخ توقفها. وحيث سواء عمل المدعي الفترة الممتدة من 15/10/1968 متى 15/12/1968 ام لم يعمل فانه يستطيع المطالبة باجرة هذين الشهرين مع اجرة شهري الانذار لانه ملزم بمقتضى احكام قانون العمل ان يعمل طوال مدة الانذار دون ان يستحق له اجر مضاعف تراجع المواد 50 - 53 من قانون العمل.

- مدى توجب تعويض الاجازة السنوية لاجير يعمل دون الحد الادنى للعمل

-

حيث ولئن كان المدعي لا يعمل طوال النهار في خدمة المدعي عليه بل يتولى توزيع الجريدة بضع ساعات ثم يتصرف الى عمل اخر فان ذلك لا يحول دون حقه بالحصول على الاجازات السنوية لان الاجازة السنوية هي حق لكل اجير شرط ان يكون انقضى على دخوله العمل مدة سنة على الاقل علما بان قانون العمل لم يحدد حدا ادنى للعمل حتى تستحق الاجازة السنوية بل حدد الحد الاعلى للعمل الذي لا يجوز لرب العمل تجاوزه عند تشغيل اجرائه.