الأحكام

13/12/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1343 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1343/1968
التاريخ
13/12/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لعمل مستخدمي المؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية والتجارية.

-

حيث ان مصلحة مياه بيروت قد اعلنت من المؤسسات العامة بموجب مرسوم تنظيمها رقم 13583 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956 ووضعت تحت سلطة وزير الاشغال العامة ومنحت بالمادة 3 الشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وحيث ان هذه المصلحة هي من المؤسسات العامة التجارية وقد تكرس وضعها هذا بالمرسوم رقم 3971 المتعلق بانشاء مصلحة مياه بيروت حيث ورد في المادة 13 منه ما حرفيته. ان جميع عمليات مصلحة مياه بيروت المالية تجري وفقا للعرف التجاري وعلى اساس محاسبة تجارية قانونية. كما وان وضعها هذا قد كرسه ايضا اجتهاد المجلس المستمر. وحيث ان العلم والاجتهاد متفقان على التفريق بين المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية, والمؤسسات ذات الصفة الصناعيةوالتجارية, ففي النوع الثاني منها يعتبر جهاز العمل الاداري فيهامن الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين العام, بينما يخضع باقي المستخدمين والعمال والاجراء لنطاق القانون الخاص . وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت ان المدعي هو مستخدم لدى المدعى عليها ولا ينتمي الى جهاز الادارة فيها. وحيث ان علاقة المدعى عليها باجرائها مع كافة الخلافات قد تنشأ بينهما نتيجةلهذه العلاقة تبقى,ژوبالاستناد لما تقدم خاضعة للتشريع العمالي اللبناني, وبالتالي لاختصاص مجلس العمل التحكيمي,ژعملا باحكام المادة 79 من قانون العمل اللبناني.

- الاصول الواجب اعتمادها لتحقق التعويضات عن ساعات العمل الاضافية

-

حيث ان المدعي يطالب المدعى عليها بالشق الاول من دعواه بما مجموعه 607295 ل.ل. وهذا المبلغ يمثل حسب ادعائه التعويض المستحق له عن ساعات عمل اضافية قام بها بين الفترة المتراوحة بين اول تشرين اول سنة 1961 ولغاية 2 شباط سنة 1964 بمعدل:... وحيث ان المدعى عليها تطلب رد مطالب المدعي هذه, باعتبار ان الساعات الاضافية التي قام بها المدعي لم يسبقها تكليف اداري مسبق كما هو منصوص عنه في المادة 32 من نظام موظفيهاالقديم الذي ينتمي اليه المدعي. وحيث ان المادة 23 من النظام المشار اليه قد نصت بما حرفيته: تحسب اجور الساعات الاضافية وفقا لاحكام قانون العمل. يقدم رئيس الدائرة المختصة الى المديرية تقريرا مسهبا يبين فيه الاعمال التي تمت خلال الساعات الاضافية, باعتبار الشهر ثلاثين يوما وساعات العمل ثمانية ويقتضي ان تكون الاعمال الاضافية بتكليف مسبق من الرئيس المباشر وموافقة المدير. وحيث ان المدعي اقر بنفسه امام المجلس وفي لوائحه انه لم يكلف رسميا من قبل رئيسه المباشر للقيام بالاعمال الاضافية المشار اليها. وحيث انه لا يحق له والحالة ما تقدم مطالبة المدعى بأي تعويض عن اعماله هذه عملا باحكام المادة 32 من النظام المذكور, سيما وان مدلول الاوراق قد اثبتت بشكل لا يرقى اليه الشك انه كان مطلعا على هذا النظام وبشكل خاص على المادة 32 منه, طالما ان المدعى عليها دفعت له التعويضات عن ساعات عمل اضافية كان قد قام بها مساء لتأمين اعمال المشتركين والمصلحة العامة بموجب تكاليف رسمية ونظامية,ژكما هو ثابت من المقطع الاول من الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 102 تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1965 وحيث طالما ان المدعي قد قام بساعات العمل الاضافية في الصباح وبدون تكليف رسمي مسبق من قبل رئيسه المباشر. وحيث ان استجابة طلب المدعي من شأنه مخالفة المادة 32 من نظام المدعى عليها القديم الذي ينتمي اليه المدعي. وحيث ان مطالب المدعي بالنسبة لهذا الشق من النزاع تكون بالنتيجة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.