09/01/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 9 /1970
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 9/1970
- التاريخ
- 09/01/1970
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تصفية التعويض عن العطل الدائم في حال قبض الاجير تعويض عن العطل الموقت
-
وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليها من جهة ثانية باجره عن عطله الموقت عن ستة اشهر ونصف اي من 3/9/1966 لغاية 20/3/1967 وذلك اضافة عن التعويض الموقت عن 9 اشهر الذي سبق للمجلس وقضى به للمدعي بموجب قراره تاريخ 30 ايار 1967 وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة الشادسة من المرسوم الاشتراعي E - 25 تاريخ 4/5/1943 نصت بما حرفيته: "اذا حصلت الوفاة او عوين العجز الكلي في خلال ستة اشهر بعد الحادث فلا تحسم المبالغ المدفوعة عملا بهذه المادة من اصل التعويض المنصوص عنه في المواد 4 و5 و7 اما اذا حصلت الوفاة او عوين العجز المستدعى بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المذكورة حسب المبالغ المدفوعة بعد هذه المدة عملا بهذه المادة من مبلغ التعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 وحيث بالاستناد الى نص هذه المادة الصريح فان المشترع اللبناني قد حدد التعويض المستحق للاجير عن عطله الموقت بمدة اقصاها ستة اشهر وحيث ان المجلس وبموجب قراره الصادر بتاريخ 30/5/1967 قضى للمدعي بتعويض عن عطله الموقت لمدة 9 اشهر باعتبار ان عطله الدائم لم يكن قد تحدد بعد بتاريخ صدور قراره المشار اليه وحيث يقتضي بالتالي وسندا للفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي عدد 25 - E حسم المبالغ المدفوعة للمدعي عن عطله الموقت عما يزيد الستة اشهر من اصل التعويضات المستحقة له عن عجزه الدائم