الأحكام

12/01/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
22/1968
التاريخ
12/01/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اجراء مقاصة امام مجلس العمل التحكيمي بين تعويض الصرف وسلفة على التعويض

-

حيث تبين للمجلس على ضوء المستند رقم 2 المرفق مع لائحة المدعى عليها المؤرخة في 14/12/1966 ان مورث المدعي اعترف بتاريخ 18/05/1959 بقبضه من المدعي عليها تدريجيا مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية ولذلك من اصل ما يمكن ان يستحق له من تعويض فيما بعد وحيث طالما ان هذا المبلغ قد دفع للمورث كدفعة مسبقة على تعويضاته فيكون المجلس صالحا للنظر بموضوع المقاصة بين هذا المبلغ وما يستحق لمورث المدعي من تعويض عملا باجتهاد المجلس المستمر.

- اصول احتساب تعويض صرف الاجير المتوفي على ضوء قانون العمل

-

وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليها بتعويضات مورثة عن طيلة سنوات خدمته هذه وتعتبر المدعي عليها هذا الطلب في غير محله القانوني وتطلب ان يكون حساب تعويض الصرف المستحق للمدعي مساويا لاجرة عشرين شهرا فقط عملا بالمادتين 55 و57 عمل واجتهادهذا المجلس الصادر بتاريخ 19/06/1947 وحيث انه للجواب على هذه النقطة الاساسية من النزاع يقتضي الرجوع الى احكام المادة 54 عمل التي نص على ما يلي: الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير المصروف من الخدمة لاي سبب من الاسباب غير المذكورة في المادة 74 تعويض صرف يعادل اجرة شهر من كل سنة خدمة واجرة نصف شهر اذا كانت الخدمة اقل من سنة. لا يجوز ان يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة اشهر ايا كان عدد سنين الخدمة للاجراء الذين يشتغلون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة. وحيث ان المشترع اللبناني واستثناء لهذه القاعدة الشاملة قد اعطى الاجير بموجب المادة 55 عمل البالغ الستين من العمر والذي له 25 سنة خدمة ان يطلب صرفه من العمل والاستفادة من تعويض الصرف ونص في الفقرة الاخيرة من هذه المادة والتي تشكل جزاء منها للفقرة الاولى انه اذا تجاوزت سنين الخدمة 20 سنة فلا يمكن ان يترتب اي تعويض زيادة عن العشرين شهرا. وحيث لا شك فيه ان المادة54 عمل شكلت المبدأ العام والشامل والمادة 55 الاستثناء لهذه القاعدة. وحيث طالما ان المادة 54 قد حددت تعويض الصرف بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة واجرة نصف شهر عن كل جزء من السنة واعطت المادة 57 عمل لورثة الاجير الحق بقبض تعويضات الصرف من الخدمة نفسها التي كانت مستحقة لمورثهم في حال صرفه. وحيث ان المادة 55 عمل لا يمكن بالتالي ان تطبق الا على الاجراء الذي يطلبون صرفهم من الخدمة بسبب بلوغهم الستين او نتيجة لعملهم 25 سنة مستمرة في المحل نفسه. وحيث ان مزاعم المدعي عليها بحصر تعويض صرف مورث المدعي بما يعادل عشرين عاما يكون بالتالي مستوجبة الرد لعدم قانونيتهما او يقتضي حساب التعويض على اساس عدد سنوات الخدمة اي 43 سنة وبعض السنة.

- امكانية اجراء مقاصة امام مجلس العمل التحكيمي بين دين مدني وتعويض الصرف

-

حيث يتبين بعد الاطلاع على المستند المثبت لهذا الدين المؤرخ في 15 تموز سنة 1961 انه بمثل ثمن حديد وشريط مزيبق مطلوب من المرحوم مصطفى شبقلو. وحيث ان هذا الدين وعلى افتراض صحته يشكل موجبا مدنيا محضا يخرج امر البت فيه عن صلاحيات هذا المجلس ويقتضي بالتالي رد طلب المقاصة بالنسبة له مع حفظ حق المدعي عليها بمقاضاة المدعي بشأنه اذ شاءت لدى المرجع المختص.