07/01/1964
شورى حكم رقم : 39 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 39/1964
- التاريخ
- 07/01/1964
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، الصباح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الرسم الناتج عن زيادة رأس مال الشركة المغفلة
-
وبما ان مصادقة الحكومة التي نصت عليها المادة 80 من قانون التجارة وعطفت عليها المواد 201 و205 و206 من ذات القانون والتي لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة ليست مجرد معاملة شكلية كما تزعم وزارة المال بل انها شرط جوهري لاكتمال الشخصية القانونية وبما ان كون المادة السابعة من نظام الشركة المستدعية الاساسي تبين الكيفية التي يزاد بها رأس المال والاصول الواجب اتباعها لاجل ذلك فان ما نصت عليه تلك المادة ليس بالواقع الا ترديد لمضمون قانون التجارة اللبناني بهذا الخصوص ضمن صلاحيات الجمعية العمومية ولا تأثير له على شرط مصادقة الحكومة ولا يمكن ان يخالف احكام القانون الملزمة فان مثل هذه المصادقة لا تجعل ذلك البند صحيحا لان ليس للحكومة حق التشريع بهذه الطريقة وبما ان هذا المجلس يعتبر بالنظر لما تقدم ان ما تقرره الجمعية العمومية بشأن زيادة الرأسمال لا يصبح ملزما ولا يؤتي جميع مفاعيله ومنها خضوعه للرسم المتوجب الا بتصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء حسب الاصول فلا تلزم الشركة قبل ذلك بان تؤدي الرسم المطلوب