الأحكام

14/10/1970

شورى حكم رقم : 421 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
421/1970
التاريخ
14/10/1970
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم الخدمات ومرور الزمن على الحق

-

وحيث ان شروط ضم تلك الخدمات كما نصت عليها المادة 231 من المرسوم الاشتراعي 14 المشار اليه متوفرة فيها اذ ان المستدعي ثبت في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل به وقد عين لها بمذكرة وهي تماثل وظائف الحاجب والكاتب في الملاك الدائم واستمرت بدون انقطاع وحيث ان ضم الخدمات لا يخضع لمرور الزمن القانوني طالما ان هذا الضم حكمي بموجب المادة 135 من المرسوم الاشتراعي 13-53 وحيث ان المستدعي صنف فيما بعد بموجب المرسوم 10955 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 62 في الملاك ب بصفة كاتب وحيث ان خدمات الملاك ب لا تخضع لشرعة التقاعد وكذلك الخدمات السابقة للتصنيف المذكور وفي هذه الحالة فان هذه الخدمات السابقة واجبة الضم للخدمات اللاحقة للتصنيف المشار اليه اذ ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 113-59 تمنع ضم الخدمات غير الخاضعة لشرعة التقاعد الى خدمات خاضعة وبالعكس حيث ان تصنيف المستدعي بموجب المرسوم 10995 تاريخ 21 تشرين الاول سنة 61 قد تم بالاستناد الى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10524 تاريخ 10-9-1962 وحيث ان هذا القانون لا يولي اي حق بدرجات تدرج عن الخدمات السابقة وحيث ان الحق المدعى به بالدرجات عن الخدمات السابقة لتثبيته في 13 نيسان سنة 53 قد سقطت بمرور الزمن العشري