الأحكام

07/06/1940

شورى حكم رقم : 14 /1940

المحكمة
شورى
الرقم
14/1940
التاريخ
07/06/1940
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
نصار، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الملتزم بالتعويض عن الاعمال الاضافية الناتجة عن الظروف الاستثنائية

-

اعتبر المجلس مبدئيا انه يحق للملتزم بحسب اجتهاد ثابت ان يطلب تعويضا غير منصوص عليه في العقد اذا وجدت اثناء قيامه بالالتزام ظروف استثنائية جعلته امام وضعية لم تقع في حسبان الفريقين وقت التعاقد وانه ينشأ عن هذه الظروف حالة جديدة تجيز اعادة النظر في شروط العقد سعيا وراء تاليفها مع تلك الحالة الجديدة على انه يجب ان يسود تنفيذ العقد حسن النية وان لا يدخل في تقدير قيمة التعويض الربح الفائت وبما انه يصح القول بناء على ما تقدم ان الملتزم بسبب ظرف استثنائي وجد امام وضعية لم تقع في حسبان الفريقين وقت التعاقد وانه نشأ عن تلك الوضعية حالة جديدة تجيز اعادة النظر في سعر الحفريات على طريق حريصا فيكون طلبه فيما يختص بحفريات هذه الطريق مقبولا مبدئيا وبما ان المجلس يرى ان الاختلاف بالنسبة بين تقديرات العقد وحقيقة الاعمال لا يكفي لتشكيل الظرف الاستثنائي المحكى عنه لان هذه النسبة يجوز ان تزيد او تنقص وبما انه لا يحق للادارة في هذه الحالة الاخيرة مطالبة الملتزم بالفرق فلا يحق له بدوره مطالبتها بالزيادة