الأحكام

10/01/1996

شورى حكم رقم : 253 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
253/1996
التاريخ
10/01/1996
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
غندور، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الرأي الاستشاري للطعن

-

وبما انه وفقا لاحكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى الذي كان نافذا بتاريخ تقديم المراجعة لا يجوز لاحد الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان القرار الصادر عن الهيئة الاستشارية الصحية رقم 361 تاريخ 10/4/1974 ليس بالقرار النافذ بل يشكل مرحلة من مراحل التحقيق التي تسبق القرار طالما انه وفقا لاحكام المادة 10 من القرار رقم 21/932 يقتضي ابلاغه من صاحب الصناعة الذي يمكنه في خلال خمسة عشر يوما ان يضع مذكرة في الرد عليه.

- شروط استثمار المحل المصنف

-

وبما انه وفقا لاحكام المادة 31 من القرار 21/932 "يعود لمن يتضرر من المراسيم او القرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او بمنح رخصة او برفضها... ان يعترض على ذلك". والاعتراض يمكن ان يكون اداريا الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها ويمكن ان يكون قضائيا امام مجلس شورى الدولة. وبما انه من الثابت في الملف ان طلب الترخيص باضافة بعض الالات على المؤسسة قد حصل بتاريخ 29/3/74 بينما الشكوى المقدمة من الشخص الثالث تقدمت بتاريخ سابق بتاريخ 27/3/1974 . وبما انه والحالة هذه يكون المستدعي قد كان بوضع مخالف للقانون عندما تقدم بطلب الترخيص بالاضافة الى انه قد اجرى الاضافة واستثمرها قبل الحصول على الترخيص المسبق خلافا لاحكام المادة 19 من القرار 21/932 . وبما انه وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم 1119/E تاريخ 4/11/1963 ان الشروع في استثمار مؤسسة دون ترخيص يستوجب حسب الظروف ايقاف العمل فيها او اقفالها بموجب قرار...