13/03/1975
شورى حكم رقم : 240 /1975
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 240/1975
- التاريخ
- 13/03/1975
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاستئناف التبعي في القضاء الاداري.
-
حيث ان الاستئناف التبعي هو من اصول المراجعة الخاصة التي لا يمكن اللجوء اليها الا عند وجود نص صريح يسمح به وهو امر غير متوفر لدى القضاء الاداري. وحيث ان الدولة كانت قد ابلغت القرار البدائي بتاريخ 72/05/29 وقدمت الاستئناف التبعي بتاريخ 72/12/16 فيكون واردا بعد المهلة. وحيث انه يقتضي رد استئناف لدولة التبعي واعتباره بمثابة جواب على الاستئناف الاصلي فقط.
- شروط المطالبة بالتعويض عن طلب فسخ الالتزام.
-
حيث ان المستأنفين يطالبون الدولة برفع اسعار الالتزام بنسبة 25% بسبب ارتفاع الاسعار وبسبب طلبهم فسخ الالتزام قبل التصديق عليه. وحيث ان الدولة قد ابلغت المستأنفين مصادقتها على الالتزام بتاريخ 56/11/20 حسب الاصول المتفق عليها في وثيقة التعهد امام لجنة التلزيم اي لصقا على باب مكتب المنطقة الشمالية لوزارة الاشغال العامة وان الملتزمين كانوا قد تقدموا بذات اليوم بطلب الفسخ ولا يمكن التحقق في اي من الامرين قد سبق ويقتضي اعتبارهما حاصلين في وقت واحد واعتبار موافقة الادارة قد حصلت بتاريخ سابق لطلب الفسخ لان الادارة لا يمكن ان تقوم بجميع الاعمال المتعلقة بالتصديق على الالتزام في يوم واحد وتكون ارادتها قد سبقت تاريخ اللصق على باب المنطقة الشمالية. وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم فان المستأنفين برضوخهم لطلب الادارة ومتابعتهم التنفيذ يكونون قد رجعوا عن طلب فسخ الالتزام ضمنا ولا يحق لهم طلب رفع الاسعار لان دفتر الشروط الخاص لم ينص على مثل هذه الزيادة ولان المطالبة بهذه الزيادة لا تتم الا بتقديم المستندات المثبتة بان الاسعار قد ارتفعت بنسبة معينة وهو امر لم يقدمه المستدعون لغاية اليوم ويقتضي اذن تصديق القرار البدائي الذي رد طلبهم لهذه الجهة.
- مسؤولية الادارة تجاه الملتزم عن حوادث 1958.
-
حيث ان لا رابط وبين العلاقة التعاقدية التي تجمع وبين المستدعين وبين الدولة في حوادث عام 1958 لان الاضرار التي اصابت المواطنين جميع المواطنين ترتبط ارتباطا مباشرا بالاعمال التي تخللت هذه الحوادث دون ان يكون للرابطة التعاقدية اي تأثير على نتائجها بحيث يجب حصر مسؤولية الدولة بهذه الاعمال دون العلاقة الخاصة التي تربطها ببعض الافراد ويقتضي رد اعلان مسؤولية الدولة المبنية على العلاقة التقصيرية. وحيث ان الدولة الملزمة بالحفاظ على الامن تكون مسؤولة عن التقصير في قيامها بهذا الموجب اما اذا ثبت انها لم تقصر في وضع جميع امكانياتها لحفظ الامن فان مسؤوليتها تنتفي لان هذا النوع من المسؤولية يترتب بسبب الاهمال والخطأ فقط وخلال عام 1958 قامت الدولة بوضع جميع قواتها لحفظ الامن ولم يثبت انها اخطأت في حماية الملتزمين المستدعين ويقتضي اذن اعلان عدم مسؤولية الدولة على ما جرى عليه اجتهاد هذا المجلس في جميع الاضرار التي نتجت عن حوادث عام 1958 ويقتضي تصديق القرار البدائي ايضا.