الأحكام

16/03/1981

شورى حكم رقم : 307 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
307/1981
التاريخ
16/03/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور والناجمة عن قناة ري القاسمية

-

بما انه يتبين من التقارير الثلاثة المتلاحقة والمقدمة من الخبراء قمر ثم عطروني ثم كشيشيان ان العطل في قناة ري القاسمية ورشحان المياه منها قد ادى الى ايقاع الضرر باشجار وثمار العقار رقم 280 - القاسمية, خاصة المستدعيين وان هذا الضرر انحصر بمرسوم عام 1976 ذلك ان المصلحة المستدعى ضدها قد قامت باصلاح العطل في القناة وتوقف بنتيجة ذلك كل ضرر فيما بعد, وبالتالي فانه يقتضي اعلان مسؤولية مصلحة ري القاسمية ورأس العين وتكليفها التعويض للمستدعيين عن الضرر الذي اصاب عقارها. وبما انه يتبين من قرار محكمة الاستئناف رقم 195 تاريخ 69/11/28 ان التعويض يشتمل على مبلغ خمسة الاف ليرة هي تكاليف انشاء خندق في عقار المستدعيين لمنع تسرب المياه وعلى مبلغ اثنتي عشر الف ليرة هي الاضرار التي اصابت الاشجار والثمار. وبما انه يمكن اعتماد التعويض المقرر من قبل محكمة الاستئناف المشار اليها لانه يمثل الضرر الحقيقي الذي اصاب الجهة المستدعية ويقتضي الزام المستدعى ضدها به لكونه ضرر بليغ وخاص يستوجب التعويض . وبما انه ليس من الثابت ان عقار المستدعيين قد لحقه تحسن خاص يتميز عن التحسن الذي اصاب جميع العقارات المجاورة للقناة مصدر الضرر.