26/02/1985
شورى حكم رقم : 137 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 137/1985
- التاريخ
- 26/02/1985
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسباب طلب الابطال لتجاوز حد السلطة
-
وبما ان العيوب التي تنسبها المستدعية للنصين المطعون فيهما والتي تستند اليها لطلب ابطالهما هي التالية: 1- تعدي القرار على صلاحيات السلطة التشريعية باقراره تدابير تمس بحرية التجارة... الامر الذي يجعله عديم الوجود. 2- مخالفة القرار للقانون بصدوره عن سلطة غير مخولة باتخاذه. 3- تجاوز القرار حد السلطة بتعرضه للحقوق المكتسبة وتعطيله مفعول الاتفاقات المعقودة بين الشركات . 4- مخالفة القانون باعطاء القرار الصادر بتاريخ 1974/02/14 مفعولا رجعيا يعود للخامس عشر من كانون الثاني 1974 وبما ان القرار والمذكرة المطعون فيهما صدرا عن وزير الصناعة والنفط في نطاق الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور واحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 973/12/28 وليعمل بهما بصورة مؤقتة فان العيوب المبني عليها طلب الابطال والمشار اليها اعلاه بالارقام 1 و2 و3 تكون والحالة ما تقدم غير واردة وفي غير محلها القانوني وبالتالي يكون طلب الابطال لهذه الاسباب مستوجبا الرد. وبما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 974/02/24 وقد نص في المادة الثالثة منه على ان يعمل به اعتبارا من 974/01/15 يكون قد تضمن مفعولا رجعيا وتكون هذه المادة فقط مستوجبة الابطال بسبب مخالفتها مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية.