الأحكام

30/05/1983

شورى حكم رقم : 307 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
307/1983
التاريخ
30/05/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم النقض التبعي امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان طلب النقض التبعي غير مقبول لدى مجلس شورى الدولة ما دام ان لا نص قانونيا يجيزه فقانون الاستملاك من جهة ونظام مجلس شورى الدولة من جهة اخرى لا يشير الى ان هذه الطريق الخاصة من طرق المراجعة بل اقتصرا على اجازة النقض الاصلي فقط وبينا اصوله, ولا يمكن الاعتداد في هذا المجال باحكام المادة 68 من قانون التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 61/10/16 والتي تجيز النقض التبعي لدى محكمة التمييز لان مثل هذا النقض قد نص عليه القانون صراحة وبين اصوله لان القضاء الادارى منفصل تماما عن القضاء العدلي ومتميز باصوله الخاصة.

- موجب ومفهوم تعليل القرارات من قبل لجان الاستملاك

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن سوى الاشارة الى تأليف اللجنة وقانون الاستملاك والى الاطلاع على القرار المستأنف وعلى الاستئناف المقدم من كل من الفريقين. كما يتضمن القول ان لجنة الاستملاك البدائية احسنت في تحديدها التعويض عن استملاك القسم المتبقي من العقار رقم 1585 الرميل مما يدعو لجنة الاستملاك الاستئنافية لتصديق القرار رقم 366 تاريخ 1969/11/23 وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن بسطا لاقوال الفريقين, الامر الذي يتعذر معه على مرجع النقض مراقبة ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت فعلا جميع تلك الاقوال والطعون كما انه - اى القرار المطعون فيه - لا يبين السند الواقعي الذي ارتكزت عليه هذه اللجنة كي يتمكن نفس المرجع من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون.